الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أيهما ينفذ أولا وصية المتوفى بالحج أم النذر .. علي جمعة يحسم الجدل

صدى البلد

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إن حق العباد مقدم على حق الله عز وجل الذي يغفر ويرحم ويعفو ، فإذا ما أوصى شخص قبل مماته بتخصيص مبلغ للحج عنه وأوصى بإعطاء مبلغ للفقراء فهنا إعطاء الفقراء مقدم عن تنفيذ وصية الحج .

وأضاف جمعة خلال لقائه بإحدى الفضائيات قائلا: أما لو كان هذا الشخص أوصى بالحج عن نفسه وكان عليه نذر والمبلغ قد لا يكفي الاثنين معا فالوفاء بالنذر أولى من الحج خاصة وإن كان هذا النذر من أجل فقراء أو مساكين أو أيتام .

وتابع جمعة: النذر مقدم عن الوصية بصفة عامة لأن النذر واجب ويجب التنفيذ فورا ، وليعلم الجميع ان الوصية تنفذ في حدود الثلث فلو أن هذا الشخص أوصى قبل مماته بالحج بكل ما تركه من اموال فلا تنفذ الوصية إلا في حدود الثلث أي أن الحج لو تكلف أكثر من ثلث التركة فلا تنفذ إلا إذا وافق الورثة مجتمعين .

حكم الوصية بجميع التركة لبعض الأقارب

أكدت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، أن وصية المتوفى بجميع التركة لبعض الأقارب غير الوارثين، هي وصية صحيحة تنفذ في حدود الثلث فقط وإن لم يرض الورثة، ولا تنفذ فيما زاد إلا بإجازتهم.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «توفيت شقيقتي عن إخوة أشقاء وكانت قد أوصت قبل وفاتها ألا يرث الأخ الأكبر والأخت الشقيقة شيئا منها، وأن تؤول تركتها إلى ذرية شقيقيها، وأحد الشقيقين له ولد وثلاث بنات، والآخر له ولد وبنت فكيف تقسم الوصية بينهم؟»، أنه حال إجازة –فيما زاد على الثلث- بعض الورثة ذلك ورفض آخرون فإنها تنفذ في حق من أجاز دون من رفض.

وأضافت أن رغبة المتوفي في حرمان الورثة المستحقين، فهذا ما لا يملكه المتوفى ولا يجوز العمل به، وبناء على ذلك نقول: أولا: يعطى الموصى لهم ثلث التركة وصية تقسم بينهم بالتساوي للذكر مثل الأنثى كأنهم أبناء رجل واحد لأن الأصل في التشريك المساواة ما لم ينص على خلافه، وحيث لم تبين الوصية نصيب كل واحد من المستحقين فإن جميع ذرية الشقيقين شركاء في الوصية وتقسم بينهم بالتساوي للذكر مثل الأنثى كأنهم أبناء رجل واحد، وما زاد عن الثلث يتوقف على إجازة الورثة.

أمين الفتوى يوضح حكم الوصية لغير المسلم

قال الشيخ علي فخر، مدير عام إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الوصية مع اختلاف الدين والملة صحيحة شرعًا على مذهب الإمام أبي حنيفة، مشترطًا ألا يكون معروفًا بعداء المسلمين، أو مساعدة أعدائنا علينا، أو يكون هناك عداوة بالفعل.

وأضاف «فخر» خلال ندوة في موقع «صدى البلد»: «وهذا مبني على أن الوصية من عقود التبرع التي لا يشترط لصحتها اتحاد الدين؛ لأن التواصل والتراحم مشروع في جميع الأديان، وهذا ما عليه العمل والفتوى».

وتابع: فإذا قبل الموصى له الوصيةَ بعد موت الموصي ثم ردها بعد ذلك وقَبِلَ منه الورثةُ أو أحدهم هذا الرد انفسخت الوصية، ولا يحق للموصى له العودة إلى المطالبة بتنفيذها، ويعود الموصى به حينئذٍ إلى التركة ملكًا للورثة.

وأوضح أنه بناء على ذلك يجوز لمن له ابن غير مسلم أن يوصي له بجزء من تركته، منبهًا على أنه لا يجوز أن يرث غير المسلم من المسلم، أو يرث المسلم من غير المسلم، أما الوصية فجائزة.
اقرأ ايضا :