الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لا بديل عنه .. النقض تعلق نفقة المتعة على هذا السبب

نفقة متعة
نفقة متعة

شرحت محكمة النقض فى أحد الطعون المقدمة ضدها الأسباب التى تمنع الزوجة من الحصول على حقها فى نفقة المتعة وعلاقته بالمدخول بها في زواج صحيح، ومعنى أن تتطلق دون رضاها أو بسبب منها.


وأوضحت المحكمة أن وقائع الطعن تتلخص فى أنه على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الدعوى تتحمل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ...... لسنة ۱۹۹۹ كل أحوال شخصية الفيوم على الطاعن للحكم بفرض متعة لها، وقالت في بيان لها إنها كانت زوجته بصحيح العقد الشرعي ولم يدخل بها إلا أنه اختلى بها خلوة شرعية، وإذ طلقها بدون رضاها وبلا سبب منها فقد أقامت الدعوى.

قام  الطاعن بالنعى على الحكم الصادر من الجنايات بنفقة مقدارها 4 ألاف جنيه المطعون فيه لأنه به خطا في تطبيق القانون قصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن مناط استحقاق المطلقة للمتعة هو أن تكون مدخول بها في زواج صحيح وأن تتطلق دون رضاها ولا بسبب منها، ولما كان الطاعن لم يدخل بها فضلا عن أن طلاقه لها كان بسبب يرجع إليها ما يجعلها لا تستحق معه المطعون ضدها متعة، وإذ قضى الحكم لها بمتعة على سند من أن المطلقة بعد الخلوة الصحيحة تأخذ حكم المخول بها وطلقها غيابيا بدون رضاها ولا بسبب منها، فإنه يكون قد خالف القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه.
 
وحيث إن هذا النعي في محله  قد أوجب المتعة إذا حدث الدخول الصحيح وفقا للضوابط والشروط التي تضمنها القانون والتى تستمد من مذهب الشافعية الجديد الذي أوجبها للمطلقة بعد الدخول الحقيقي.

لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها قد أقرت بأن الطاعن لم يدخل بها واختلى بها خلوة صحيحة قبل الطلاق فلا يلزم الطاعن بأداء متعة للمطعون ضدها ما دام أنه لم يدخل بها حقيقة، لذلك يوجب نقض الحكم دون حاجة لبحث السبب الآخر من أسباب الطعن.