الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم إجهاض الحمل الناتج عن علاقة غير شرعية.. خالد الجندي يحسم الجدل

حكم إجهاض الحمل الناتج
حكم إجهاض الحمل الناتج عن الزنا علاقة غير شرعية

أوضح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، حكم إجهاض الحمل الناتج عن الزنا، مؤكدًا أنه لا يجوز إجهاض الحمل الناتج عن علاقة محرمة "الزنا".

وأضاف «الجندي» في إجابته عن سؤال سيدة تقول: «إنها مقيمة في النمسا، وابنها لا يزال يدرس في الجامعة، وأقام علاقة غير شرعية مع فتاة أجنبية، ونتج عن ذلك حمل، وأنا لا أستطيع الإنفاق على ابني وهذه الفتاة، فهل يجوز إجهاض الجنين؟»، أنه لا يجوز الإجهاض وعلى الابن أن يتزوج هذه الفتاة وينسب إلى اسمه هذا الجنين بعد ولادته.

وأكد أن الجنين منذ علوقه له حُرمة، لا يجوز الاعتداء عليها؛ لأنه بداية خلق آدمي، وإجهاضه محرم شرعًا، وإجهاض الجنين بسبب أنه من الزنا هو عقاب للبريء وسكوت عن مرتكبي جريمة الزنا، فالجنين لا ذنب له، والذنب على من نتج الجنين عن لقائهما غير المشروع.

نبهت دار الإفتاء، الى أن الفقهاء اتفقوا على أنه إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا وهي مدة نفخ الروح فيه فإنه لا يجوز إسقاط الجنين ويحرم الإجهاض قطعًا في هذه الحالة؛ لأنه يعتبر قتلًا للنفس التي حرَّم الله قتلها إلا بالحق؛ لقول الله تعالى: «وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكَمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ» (الأنعام: 151)، ولقوله تعالى: «وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ» (الإسراء: 33).

وأوضحت: أما إذا لم يبلغ عمر الجنين في بطن أمه مائةً وعشرين يومًا فقد اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض: فبعضهم قال بالحُرمة، وهو المُعتَمَد عند المالكية والظاهرية، وبعضهم قال بالكراهة مطلقًا، وهو رأي بعض المالكية، وبعضهم قال بالإباحة عند وجود العذر، وهو رأي بعض الأحناف والشافعية.

ورجحت الإفتاء في فتواها، أنه يَحرُمُ الإجهاضُ مطلقًا؛ سواء قبل نفخ الروح أو بعده، إلَّا لضرورةٍ شرعية؛ بأن يقرر الطبيبُ العدلُ الثقةُ أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطرٌ على حياتها أو صحتها، فحينئذٍ يجوز إسقاطه؛ مراعاةً لحياة الأم وصحتها المستقرة، وتغليبًا لها على حياة الجنين غير المستقرة.

وجاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة ما يلي: «إذا كان الحمل قد بلغ مائةً وعشرين يومًا فلا يجوز إسقاطه ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مُشَوَّه الخِلقة، إلَّا إذا ثبت بتقرير لجنةٍ طبيةٍ مِن الأطباء المختصين أن بقاء الحمل فيه خطرٌ مؤكَّدٌ على حياة الأم، فعندئذٍ يجوز إسقاطه، سواء أكان مشوهًا أم لا؛ دفعًا لأعظم الضررين».

اقرأ أيضًا: