الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لحماية الآثار من مخالفات الآداب..عقوبات جديدة بالملايين والسجن

مجلس النواب
مجلس النواب

تشهد مناقشات البرلمان خلال الأسبوع الجاري نظر عدد من العقوبات الجديدة التي تستهدف الحفاظ علي الآثار المصرية، وحمايتها من آليات التعدي عليها، وتداول بيها في الأسواق الخارجية.

جاء ذلك بعدما أصدر المشرع المصري القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار؛ متبنيًا فيه فلسفة أكثر عمقًا وأبعد هدفًا ليواكب التطورات والمتغيرات التي حدثت في هذا المجال والتي تمثل خطرًا داهمًا على الثروة القومية.

صالات المزاد

ورغم ذلك إلا أنه مع الوقت انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة تداول قطع أثرية مصرية بالخارج، بل تخطى الأمر ذلك إلى عرضها للبيع في بعض صالات المزادات العالمية، وارتبط ذلك بعقوبات دولية وقانونية وسياسية بشأن إجراءات استرداد هذه القطع.

وانطلاقًا من الالتزام الدستوري بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية وحماية الآثار والحفاظ عليها، واسترداد ما تم الاستيلاء عليه، كان لزامًا الخروج على مبدأ الإقليمية، والأخذ بمبدأ الاختصاص العيني حفاظا على تلك الآثار، واقتداء بنهج العديد من الدول بمد الاختصاص الإقليمي حماية لتراثها الثقافي.

الأعمال المنافية للآداب

ونظرًا  أيضا لخلو القانون الحالي من تجريم بعض الظواهر التي انتشرت كالدلوف خلسة أو بدون تصريح إلى أحد المواقع الأثرية أو المتاحف، وتسلق الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة مما يضع البلاد في حرج بالغ، وأية ذلك ما حدث من وقائع ببعض الأماكن الأثرية والتي يكفل الدستور والقانون حمايتها من كافة صور الاعتداء، لذلك فقد رؤي التقدم بمشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار، وذلك بعقوبات جديدة. 

عقوبات بالملايين

يستهدف المشروع استحداث مادتين جدد لتغليظ العقوبات المقررة عن مخالفة المادة (42 مكررًا 2) ليعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد عن عشرة ملايين جنية كل من أحرز أو باع أثرًا أو جزء من أثر خارج حدود جمهورية مصر العربية ما لم يكن بحوزته مستندًا رسميًا يفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر.

ردع مخالفة الآداب العامة 

كما جاء التعديل التالي بتغليظ العقوبة المقررة عن مخالفة أحكام المادة (45 مكررًا 1) من القانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين"، كل من تواجد بإحدى المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح بذلك، و تسلق اثرًا دون الحصول على ترخيص بذلك. وتضاعف العقوبة حال ارتباط الفعلين السابقين المشار اليهما بالبندين (1، 2) بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.

توافق مع الدستور

رأي اللجنة التشريعية  تضمن أن مشروع القانون المعروض والذي جاء متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التي تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير والتي يمارسها بعض الأفراد والعصابات (مافيا سرقة الاثار) للاستيلاء والاضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.

وحيث إنه كان لزامًا على المشرع سن القوانين وتعديل التشريعيات التي من شأنها تغليظ العقوبات وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص لكل من تسول له نفسه العبث بممتلكات الدولة الثقافية وتراثها القومي والحضاري والتداول غير المشروع لها.

وبتغليظه للجزاءات المترتبة على مخالفة أحكامه، فأنه قد يحقق الهدف من سنه وتشريعه وهو توفير الحماية القانونية اللازمة للأثار المصرية، باعتبارها مالًا عامًا ملكًا للدولة، مما يعكس اهتمام المشرع المتزايد بالثروة القومية، ونمو الوعي الأثري والثقافي بصفة مطردة.