الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تتحبس وتتغرم...لو قررت تدخل متحف أو موقع أثري بدون ترخيص

موقع اثرى
موقع اثرى

ينظر مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، تعديلات جديدة علي قانون حماية الآثار لمواجهة إشكاليات دخول المواطنين المواقع الأثرية والمتاحف بدون تصاريح، وأيضا تسلق أي من هذه الآثار بمختلف المواقع.

وتتضمن التعديلات عقوبات أشد في حالة التواجد بإحدى المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح ومن ثم تسلق أثرًا دون الحصول على ترخيص  أيضا وارتبط ذلك بأعمال مخالفة للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.

وجاءت هذه التعديلات بتغليظ العقوبة المقررة عن مخالفة أحكام المادة (45 مكررًا 1) من القانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين"، كل من تواجد بإحدى المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح بذلك، و تسلق اثرًا دون الحصول على ترخيص بذلك. وتضاعف العقوبة حال ارتباط الفعلين السابقين المشار إليهما بالبندين (1، 2) بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.

وتأتي هذه التعديلات لزامًا على المشرع  في سن القوانين وتعديل التشريعات التي من شأنها تغليظ العقوبات وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص لكل من تسول له نفسه العبث بممتلكات الدولة الثقافية وتراثها القومي والحضاري والتداول غير المشروع لها.

وبتغليظه للجزاءات المترتبة على مخالفة أحكامه، فإنه قد يحقق الهدف من سنة وتشريعه وهو توفير الحماية القانونية اللازمة للآثار المصرية، باعتبارها مالًا عامًا ملكًا للدولة، مما يعكس اهتمام المشرع المتزايد بالثروة القومية، ونمو الوعي الأثري والثقافي بصفة مطردة.