الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تشريعية النواب تقر تعديلات جديدة على مكافحة الإرهاب.. وإعادة نصوص قانون الكهرباء للحكومة بعد تضاربها.. والأعضاء يوافقون على منحة صينية لمصر بمبلغ 300 مليون يوان

اللجنة التشريعية
اللجنة التشريعية بالبرلمان

- تعديل قانون مكافحة الإرهاب لتحديد الأموال أو الأصول المادية المستخدمة فى العمليات الإرهابية 
- غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه للأشخاص الاعتباريين فى قانون مكافحة الإرهاب
- أبو شقة: تعارض بين المادة 70 بمشروع قانون الحكومة للكهرباء وقانون العقوبات

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها اليوم، برئاسة النائب بهاء أبو شقة، على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم "94"لسنة 2015.

ويتضمن التعديل تحديد الأموال أو الأصول المادية المستخدمة فى العمليات الإرهابية وعائداتها، والموارد الاقتصادية، وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها، والأصول الافتراضية والتى بها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها لتستخدم أداة للدفع أو الاستثمار المستخدمة فى مجالات الإرهاب. 

وجاء في التعديل أنه يقصد بتمويل الإرهاب كل جمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير الأموال أو أصول أخرى أو اسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو بيانات ومعلومات أو غيرها لأى نشاط إرهابى فردى أو جماعى منظم أو غير منظم فى الداخل أو الخارج وبشكل مباشر أو غير مباشر،أيا كان مصدره ، وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمى أو الإلكتروني وذلك بقصد استخدامها،كلها أو بعضها فى أرتكاب جريمة إرهابية أو العلم باستخدامها ،سواء وقع الفعل الإرهابى أم لم يقع أو بتوفير مكان للتدريب أو ملاذ أمن لإرهابى أو أكثر تم تزويدهم بأسلحة أو مستندات أو غيرها أو بأية وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم أو التمويل أو السفر مع العلم بذلك ولو لم يكن لها صلة مباشرة بالعمل الإرهابى. 

واستبدل مشروع القانون المادة 13 الخاصة بتجريم تمويل الإرهاب؛ بهدف شمول التأثيم تمويل الإرهاب بقصد سفر أفراد لدولة غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم لارتكاب العمل الإرهابي، أو التخطيط أو الإعداد له، أو المشاركة فيه، أو تقديم العون أيا كان شكله، كما ساوى في النشاط بين الجريمة التي تقع بواسطة جماعة إرهابية أو شخص اعتباري، لتشمل الأنشطة الإرهابية للأشخاص الاعتباريين أيضا، ويعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم التمويل للإرهاب إذا كان التمويل لإرهابى، وتصل للإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابى.

وشملت العقوبات الغرامة بما لايقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه للأشخاص الاعتباريين ،وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم من تعقوبات مالية أو تعويضات . وتستبدل عبارة "الآموال أو الآصول الأخرى بكلمة الأصول أينما وردت بالقانون رقم 94 لسنة 2015 .

ويضاف إلى القانون رقم 94 لسنة 2015 المشار إليه الفقرة الثالثة إلى المادة 39 فقرة ثالثة، وتنص "بالغرامة الإضافية التى تعادل قيمة الآموال والأصول المبنية بالفقرة الأولى من هذه المادة التي استخدمت أو خصصت لاستخدام فى العمل الإرهابى ، إذا تعذر ضبط الأموال أو تم التصرف فيها للغير بحسن النية"، وينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ اليوم التالى لنشره .

كما قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم ، برئاسة النائب بهاء أبو شقة ، إعادة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 إلى الحكومة مرة أخرى بسبب وجود تعارض بين المادة 70 بمشروع القانون والتى تتضمن تغليظ العقوبة على العاملين بالكهرباء حال قيامهم بتوصيل الكهرباء للأفراد والجهات بالمخالفة للقانون وبين نصوص قانون العقوبات فيما يتعلق باستيلاء الموظف العام على المال العام.

وشهد الاجتماع جدلا واسعا حول النصوص الواردة من الحكومة والتى تنص على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد على مائة الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين لكل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال انشطة الكهرباء او بسببها بارتكاب أحد افعال توصيل الكهرباء لاى من الافراد او الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لاحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له او علم بارتكاب اى مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بابلاغ السلطات المختصة وكذلك اذا امتنع عمدا عن تقديم اى من الخدمات المرخص بها دون عذر او سند من القانون وكانت العقوبة الحالية الحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر وبغرامة لاتزيد خمسين الف جنيه وتضمنت المادة تشديد العقوبة فى حالة العود ، حيث جعل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا تزيد عن مائتى الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين.

كما نصت على ان تقضى المحكمة بالزام المحكوم عليه فى جالة توصيل الكهرباء لاى من الافراد او الجهات بدون سند قانونى او علم بارتكاب المخالفة ولم يبلغ السلطات بها برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه وتنقضى الدعوة الجنائية بشان هذه الحالة اذا تم التصالح قبل احالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.

وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة البرلمانية إن التكييف القانوني لجريمة قيام موظف الكهرباء بتوصيل تيار كهرباء للمنازل والجهات وفقا لمشروع القانون المعروض هى جنحة فى حين ان مواد قانون العقوبات تتعامل مع جريمة استيلاء الموظف العام على المال العام على أنها جناية. 

وأضاف أبو شقة: "نحن أمام تعارض فى النصوص العقابية خاصة وأن مشروع قانون الكهرباء تم النص فى بدايته على عبارة مع عدم الإخلال بأى نصوص عقابية أشد ومعناه أننا نعرف أن هناك نص عقابى أشد وأصدرنا نص اخر".

ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة خلال اجتماعها ، اليوم الاحد، على قرارين جمهوريين وتأكيد عدم مخالفتهما الدستور، وجاء الاول قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٠ بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفنى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقعة فى القاهرة بتاريخ ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩.

ووفقا للاتفاقية تقدم حكومة الصين منحة لا ترد إلى مصر بمبلغ ٣٠٠ مليون يوان صينى تستخدم فى تنفيذ مشروعات يتفق عليها الجانبان لاحقا.

وجاء القرار الثانى برقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن الموافقة على اتفاقية قرض ثان بمبلغ ٢٥ مليون دينار كويتي لتمويل مشروع طريق عرضي ٤ ( ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء ) وتعديل اتفاقية القرض الأول المعقود بتاريخ ١٣ مارس ٢٠١٨ بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية الموقعة فى القاهرة بتاريخ ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩.