الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خلي بالك.. المرور يسحب رخصة القيادة فى 10 حالات.. خدمات

صدى البلد

متى يتم سحب رخصة القيادة.. سؤال يبحث عنه قائدو السيارات تجنبا لإرتكاب المخالفات المؤدية لذلك، وفي ذلك الإطار يقدم موقع صدى البلد خدمة للقراء للتعرف على حالات سحب والغاء رخصة القيادة في قانون المرور لعدم التعرض لهذه المواقف.

تتضح حالات سحب وإلغاء رخص القيادة في 10 حالات متنوعة بين مخالفة الآداب العامة والقيادة تحت تأثير المخدرات والقيادة بدون رخصة. المركبة.


حالات سحب وإلغاء رخصة القيادة 

1. حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادتها إلا بعد مضى ستة أشهر.

2. حالة ضبط قائد المركبة يقودها وهو واقع تحت تأثير خمر أو مخدر خلال سنة من ضبطه مرتكبا نفس الفعل.


3. حالة ضبط المركبة أثناء السير بـ لوحات معدنية غير خاصة بها، حيث ينص القانون على إذا كانت اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو بنفس بياناتها أو قد أجرى تغيير على بياناتها وفقا للمادة 14 من القانون يلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء الترخيص.

4. حالة ضبط المركبة تسيير فى الطريق العام بعد سحب لوحاتها وفقا للمادة 15 من القانون، ويكون إلغاء الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى تسعين يوما على إلغاء الترخيص.

5. حالة عدم الإخطار بتغيير محل الإقامة الثابت بالرخصة إلى محافظة أخرى خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى للتغيير وعدم التقدم إلى قسم المرور بالمحافظة الجديدة بطلب نقل قيد الرخصة واستيفاء إجراءات نقل القيد خلال المدة وفقا للمادة 38 من القانون.

6. حالة سير المركبة بدون بدون ترخيص ولا يجوز إعادته قبل مضى ثلاثة أشهر.

7. حالة امتناع قائد المركبة عن الفحص الطبى أو لجوئه إلى الهرب عند الإشتباه فى حالته وتقرير فحصه أو إحالته للفحص الطبى متى كان إرتكابه هذا الفعل خلال سنة من ارتكابه فعلا مماثلا.

8. حالة استخدام المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة رخصة قائدها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العودة إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكاب الفعل السابق تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وفى حالة العودة لذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

9. حالة امتناع كل سائق سيارة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه بغير مبرر عن نقل ركاب أو تشغيل العداد أو تقاضى أجرا أكثر من المقرر أو نقل عددا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر أو قام بنقل ركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لسيارات الأجرة بدون عداد ويكون سحب رخصة القيادة لمدة ثلاثين يوما وإذا عاد لإرتكاب أى من هذه الأفعال خلال ستة أشهر من تاريخ السحب السابق تسحب رخصة قيادته لمدة تسعين يوما.

10. حالة تلويث قائد المركبة الطريق بإلقاء أية فضلات أو مخلفات بناء أو أية أشياء أخرى ، وكذلك قيادة مركبة فى الطريق تصدر أصواتا مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للإشتعال أو مضرة بالصحة العامة أو مؤثرة على صلاحية الطريق للمرور أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق أو يشكل خطرا أو إيذاء لمستعمليه ويكون السحب لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد عن ستين يوما فإذا إرتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إرتكابه الفعل السابق تسحب رخصة قيادته لمدة تسعين يوما ، وفى حالة العود إلى الفعل ذاته مرة ثالثة خلال ستة أشهر من إرتكاب الفعل الثانى تسحب رخصة قيادته لمدة عام.