الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شاهد ما شفش حاجة.. دار الإفتاء توضح حكم الدين

حكم من شاهد على شيء
حكم من شاهد على شيء في المحكمة وهو لم يرى؟

شاهد على شيء في المحكمة وهو لم يرى.. سؤال ورد للشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء.

أجاب أمين الفتوى، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن كل مسلم عليه أن يشهد بما يراه ويتيقن منه، وما فعله  في المحكمة حرام  وعليه الندم والاستغفار  وذنب الحلف كذب على كتاب الله كبير.

وأشار إلى أن الكذب المتعمد يسمى اليمين الغموس وهو الذي يغمس صاحبه في النار والذي تعمد الكذب حكم على نفسه بدخول النار وعليه التوبة والندم والاستغفار كثير.

الحلف بالمصحف هل يُعتبر يمينًا؟
قالت دار الإفتاء، يصح شرعًا الحلِفُ بالمصحف وينعقد به اليمين، ما لم يقصد الحلف بالأوراق والغلاف دون القرآن المكتوب فيها؛ قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (4/ 244، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(وَقَوْلُهُ: وَكَلَامِ اللهِ وَكِتَابِهِ وَقُرْآنِهِ يَمِينٌ) كَمَا لَوْ حَلَفَ بِالْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ، (وَكَذَا) قَوْلُهُ: (وَالْمُصْحَفِ، وَلَوْ أَطْلَقَ) بِأَنْ لَمْ يُرِدْ بِهِ حُرْمَتَهُ أَوْ حُرْمَةَ مَا هُوَ مَكْتُوبٌ فِيهِ أَوْ الْقُرْآنَ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَقْصِدُ بِهِ الْحَلِفَ بِالْقُرْآنِ الْمَكْتُوبِ فَكَانَ هُوَ الْمُتَبَادَرُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، (لَا إنْ أَرَادَ) بِهِ (الرَّقَّ وَالْجِلْدَ) أَوْ أَحَدَهُمَا فَلَا يَكُونُ يَمِينًا].

الحلف بالمصحف كذبا
ونوه الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن الحلف بالمصحف كذبا، أو وضع اليد على المصحف والحلف بالله كذبًا يودي بصاحبه إلى غضب الله تعالى في الدنيا والآخرة.

وأضاف «عويضة» خلال إجابته عن سؤال «ما حكم الحلف بالمصحف كذبا؟»، أن الحلف بالمصحف كذبا فهو  يمين غموس تغمس صاحبها في النار، وفى الحلف بالله على المصحف تغليظ لليمين وزيادة فى الإثم إن كان الحالف كاذبًا، فلا ينبغى أن نعرض كلام الله تبارك وتعالى للحلف كذبًا فكلام الله أعظم من أن يُحلف عليه كذبًا".

كفارة الحلف بالمصحف كذبا
وأشار إلى أن من حلف بالقرآن كذبًا عليه التوبة والاستغفار عند بعض المذاهب، وكفارة يمين عند بعض أهل العلم، وهى عتق رقبة، أو إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم الرجل أهله، أو كسوتهم، فإن لم يستطع واحدًا من هذه الثلاثة صام 3 أيام.