الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما الفرق بين نمص وتهذيب الحواجب وأيهما جائز شرعا؟.. أمين الفتوى يرد

حكم النمص والتهذيب
حكم النمص والتهذيب في الحواجب

ما الفرق بين النمص والتهذيب في الحواجب ، وأيهما جائز شرعا؟ .. سؤال ورد الى صفحة دار الإفتاء الرسمية، ورد عليه الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر، قائلا: النمص هو إزالة المرأة شعر الحاجب نهائيا أو ترقيقه بشكل مبالغ فيه وهذا لا يجوز، أما التهذيب فهو إزالة الشعر الزائد فقط  حتى لا تكون المرأة مختلفة عن قريناتها وهذا جائز شرعا. 

حالة واحدة فقط يجوز فيها النمص

قالت الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء إنه لا يجوز لغير المتزوجة الأخذ من شعر حاجبيها إلا إذا احتاجت إلى ذلك لعلاج أو نحوه لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ» رواه مسلم، ولأنه من التدليس المحرم في حقها.

وأضاف شلبي خلال إجابته على أسئلة البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية ردا على سؤال ورد إلى صفحتها الرسمية يقول: هل يجوز للمرأة أن تتنمص وتأخذ من حاجبيها لتبدو أجمل في مظهرها؟ قائلة: إن المتزوجة يجوز لها هذا الفعل إذا كان بإذن الزوج، بل وتثاب عليه؛ لأنه من الزينة المأمورة بها شرعًا لزوجها.

واستدل شلبي بحديث بكرة بنت عقبة أنها سألت السيدة عائشة رضي الله عنها عن الحفاف -التنمص-، فقالت لها: "إن كان لك زوجٌ فاستطعت أن تنتزعي مقلتيك فتصنعيهما أحسن مما هما فافعلي"، فدل هذا على أن النهي في الحديث الأول ليس على العموم.

مركز فتوى الأزهر يوضح حكم النمص و الوشم والتاتو

قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن النمص، هو الأخذ من شعر الحاجبين بغرض ترقيقهما للزينة، أو إزالتهما بالكلية على الراجح، سواء تم رسمه بعد ذلك بالقلم أم بغير ذلك، وهو داخل في معني النمص أيضًا، وقد ورد في النهي عنه لغير المتزوجة قوله في الصحيحين: « لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ».

وأضاف المركز، فى رده على سؤال " ما حكم النمص و الوشم والتاتو؟ أن المتزوجة فإن أخذت من حاجبيها بقصد التزين لزوجها فجائز بإذنه، ما دام لا يطلع على زينتها غيرُه، أما الوشم والتاتو إذا كان بالوخز بالإبر ونحوها وملء فراغات طبقة الجلد العميقة بمادة الوشم، فهو حرام شرعًا؛ لقوله : «لَعَنَ الله الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ... الحديث» متفق عليه.

وأما إذا كان الوشم والتاتو عن طريق الرسم أو اللصق على سطح البشرة بالحناء أو غيرها من المواد الطاهرة، فهو جائز لا شيء فيه إذا كان من قبيل التزين للزوج ما دام لا يطلع على زينتها غيره، ولا يؤدي إلى كشف العورات، ولا يمنع من وصول الماء إلى البشرة عند الطهارة بوضوء أو غُسل.

اقرأ المزيد: