أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المقامة أمامها أن عقد الزواج لا يترتب عليه أي حقوق مالية للزوجين.
وجاء في حيثيات الحكم أن عقد الزواج في الشريعة الإسلامية لا يرتب أى حق للزوجين في أموال الآخر - عدا ما رتبه للزوجة من مهر ونفقة - إذ لكل منهما ذمته المستقلة المنفصلة ، فلا يحكم عقد الزواج المعاملات المالية بين الزوجين وإنما يسرى عليها القواعد العامة في القانون بحسب التكييف القانونى لكل معاملة ، ومن ثم فإن عقد الزواج لا يحول دون رجوع الزوجة على زوجها بدعوى الإثراء بلا سبب متى توافرت أركانها .