قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه مقولة: " القتل أنفى للقتل"انتشرت بين العرب قديمًا.
وأضاف " عبد السميع" في إجابته عن سؤال: " لماذا شرع القصاص في الدنيا قبل الآخرة؟"، إن القرآن الكريم عبر عن ذلك بأبلغ القول، حيث قال المولى - عز وجل-: " ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون".
وأوضح أمين الفتوى، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " أن الآية الكريمة تدل على أن القصاص تحصل به الحياة بالجزاء الرادع في الدنيا وأخذ الحق للمقتول ومنع تهادر الدم وبالتالى عدم وقوع تقاتل أو فتنة بين الناس.
وأضاف : " فلا تستقر الحياة دون أن يعرف المقتول أنه سيقتل بمن قتل، مبينًا أن القتل العمد هو الذي يوجب القصاص فقط، أما القتل الخطأ تكون فيه دية؛ فلا يمر الأمر دون أي عقاب، ومن هنا شرع القصاص.
ونبه أمين الفتوى إلى أن من قتل في الدنيا يكون ذلك كفارة له عن ذنوبه يوم القيامة فلا يحاسب عليها وينجو يوم القيامة عند الله.
وأشار إلى أنه ورد في ذلك أحاديث كثيرة، منها ما ينص على أن من فعل ذنب في الدنيا وعوقب عليه فعقوبته كفارة له وليس له عقاب أخروى عند الله؛ فيوجد زواجر من الوقوع في المحرماتوجوابر لفاعليها من المحاسبة عليها يوم القيامة بشرط وجود التوبة.
علي جمعة: لا يوجد نظام في العالم ارتقى إلى نظام القصاص في الإسلام
وفي سياق متصل، نوه الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إلى أنه لا يوجد نظام عدالة في العالم ارتقى إلى نظام القصاص في الإسلام، مضيفا: ممكن أهل المقتول يعفون عن القاتل ويسامحونه.
وأضاف جمعة، خلال لقائه على فضائية " سي بي سي" إن القصاص نوع من أنواع إقامة العدل الذي فيه تهدئة للقلوب، مشيرا إلى أن القصاص هدفه الحياة وليس القتل والاستهانة بالإنسان.
وتابع: القصاص معناه العقوبة التي استوفت شروطها، فهو نظام كامل يحترم الإنسان.
خالد الجندي: آية القصاص لا يمكن تطبيقها إلا بشروط
من جانبه، قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن القصاص في آية " كتب عليكم القصاص في القتلى" نص شرعي لكن لا يمكن تطبيقه، بمفرده بمعزل عن السنة واجتهادات العلماء.
وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "الفقهاء إذا تركوا السنة ولم يأخذوا بها لتفسير وتبيين الآيات، وجينا نطبق الآية دي، هل القتل كله واحد، بالطبع لا، لأن هناك ثلاثة أنواع للقتل، قتل عمد وقتل شبه عمد وقتل خطأ".
وتابع: "الآية لم تذكر حالات القتل، وإذا قتل شخص بآلة معينة، أو وضع دواء مضاد لمرض معين، فإذا قتل شخص آخر بالحرق، فهل نطبق العقوبة ذاتها، بالطبع لا لأن لا يحرق بالنار إلا رب النار".