الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عقوبة انقطاع العامل عن عمله 20 يوما متقطعة خلال عام.. النقض توضح

صدى البلد

أوضحت محكمة النقض، في أحد الطعون المنظورة أمامها ماذا يحدث عند انقطاع العامل عن عمله أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال سنة واحدة أو أكثر من عشرة أيام متصلة دون سبب ‏مشروع أثره.
جاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لما كانت المادة ٦٩ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ ‏تنص على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية :
 إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام ‏متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار کتابی بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه ‏عشرة أيام في الحالة الأولى .
 وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية ... " ومفاد ذلك أن المشرع قد اعتبر أن غياب ‏العامل بغير سبب مشروع من الأخطاء الجسيمة التي تجيز لصاحب العمل فصله إذا تغيب أكثر من عشرين يوما ‏متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية و يشترط أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل ‏له بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الثانية.