هل يجوز للأرملة الذهاب للعمرة بعد موت الزوج بشهرين وخاصة وأن العمر تخطى الـ 50 عاما.. سؤال ورد للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وأجاب عن السؤال خلال الفيديو الشيخ محمود شلبى، مدير إدارة الفتوى الهاتفية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "لا .. لا يجوز إلا بعد انتهاء العدة وهى أربعة أشهر و 10 أيام، إلا إذا كانت حامل ووضعت فالعدة تنتهى بالولادة".
ودليل العدة من الكتاب: قول الله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾، أما السنة: قول النبى صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة بنت قيس: «اعْتَدِّى فِى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ» أخرجه مسلم فى "صحيحه".