قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل يجوز للأرملة الذهاب للعمرة بعد موت الزوج بشهرين؟

عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
عدة الحامل المتوفى عنها زوجها

هل يجوز للأرملة الذهاب للعمرة بعد موت الزوج بشهرين وخاصة وأن العمر تخطى الـ 50 عاما.. سؤال ورد للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.


وأجاب عن السؤال خلال الفيديو الشيخ محمود شلبى، مدير إدارة الفتوى الهاتفية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "لا .. لا يجوز إلا بعد انتهاء العدة وهى أربعة أشهر و 10 أيام، إلا إذا كانت حامل ووضعت فالعدة تنتهى بالولادة".
ودليل العدة من الكتاب: قول الله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾، أما السنة: قول النبى صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة بنت قيس: «اعْتَدِّى فِى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ» أخرجه مسلم فى "صحيحه".
قالت دار الإفتاء، إنعدة الحامل المتوفى عنها زوجهاتنقضي بوضع الحمل، حتى لو كان ذلك بلحظة بعد وفاة الزوج بشرط أن يكون الجنين مكتمل الخلقة، مؤكدة أن عدة الحامل وردت في القرآن الكريم.

وأضافتدار الإفتاءفي إجابتها عن سؤال: «هل تنقضيعدة الحامل المتوفى عنها زوجهابوضع الحمل، أم تنتظر انتهاءعدة الوفاة؟»، أنه تنقضي عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل، ولو كان الوضع بعد وفاة زوجها بلحظة، بشرط أن يكون الجنين مكتمل الخلقة.

واستشهدت الإفتاء علىعدة الحامل المتوفى عنهابقول الله تعالى: «وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ»، موضحة: أما إذا لم يكن الجنين مكتمل الخلقة بأن كان مضغة أو علقة فلا تنقضي به العدة، وعليها أن تنتظر انتهاء عدة الوفاة.