الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

يفعل أمر واحد.. الإفتاء تكشف عن خير بيت في المسلمين.. فيديو

الإفتاء تكشف عن خير
الإفتاء تكشف عن خير بيت في المسلمين

قالت دار الإفتاء عن اليتيم ومكانته في الإسلام، لافتة إلى أن اليتيم إذا بكى اهتز له عرش الرحمن.

واستشهدت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، «اليتيم إذا بكى اهتز له العرش .. فيقول الله عز وجل: من أبكى اليتيم الذي غيبت أباه؟ قالوا: أنت العليم الحكيم. قال: يا ملائكتي مَنْ سَكَّتَهُ بِرِضَاهُ أعطيته من الجنة حتى رِضَاهُ».

وأشارت إلى أن المسح على شعر اليتيم، يذهب قسوة القلب، ويجعله لينيًا، مستشهدًا بما روي بأَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ كَتَبَ إِلَى سَلْمَانَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلا شَكَى إِلَى النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَسْوَةَ قَلْبِهِ، فَقَالَ: «إِنْ أَرَدْتَ أَنْ يَلِينَ قَلْبُكَ فَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ وَامْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ».

القائم بالإنفاق على اليتيم أو المسئول عن تربيته يرافق النبي الكريم في الجنة، وأخبرنا النبي أن خير البيوت هو بيت يكرم فيه اليتيم، فقال النبي "خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه".

المدة الشرعية لانتهاء كفالة اليتيم
نوه الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية، بأن اليتيم يكون أحوج إلى الكفالة رعايةً وكفايةً وإصلاحًا في المرحلة التي تلي البلوغ؛ إذ هي أكثر مراحل العمر حرجًا، مشيرًا إلى أن الواقع يشهد بأن توقف الكفالة في هذه السن قد يكون سببًا في ضياعه وانقلابه على المجتمع الذى تركه دون أن يضع قدمه على الطريق أو تكتمل له عناصر النجاح.

وألمح «وسام»، إلى أن كفالة اليتيم لا تتوقف ببلوغه سن الرشد، وإن زال عنه وصف اليُتْم عُرْفًا، أو بالتكليف الشرعي الذي يُقصد به خروجُه عن حد الصِّغَر، وإنما تستمر بعد بلوغه إلى وقت حصول رشده؛ كما في إيتاء الأموال في قوله تعالى: «وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ» [النساء: 6].

وأشار إلى أن كفالة اليتيم تنهي بحصول الأهلية الكاملة لليتيم، التي تبيح له أن يباشر كافة التصرفات بنفسه، وتسقط بها وصاية غيره عليه، وتنتهض بها مسؤوليتُه الكاملة عن كل ما يصدر عنه مِن أعمال، ويخرج بها اليتيم عن وصف "القاصر".

وتابع: أن الشريعة قصدت بـ كفالة اليتيم: رعايتَه في جميع شؤون حياته ومعيشته مأكلًا ومشربًا وملبسًا ومسكنًا وتأديبًا وتعليمًا وتثقيفًا وزواجًا، وغير ذلك من ضروريات الحياة وحاجياتها؛ كما يصنع الوالدان بولدهما سواءً بسواءٍ؛ حتى يصل إلى مرحلة الاستقلال التامة نفسيًّا واجتماعيًّا وماليًّا بحيث يكون قادرًا على بناء أسرته قائمًا بشؤونه مُنفِقًا على نفسه وعلى من يعول.

واستطرد: وتحديد المرحلة أو السنّ التي يتم فيها استقلالُ اليتيم بنفسه رعايةً وكفايةً واكتسابًا بحيث تنتهي كفالته عندها: هو أمرٌ يخضع لحالته وقدراته الذاتية واستعداده النفسي، كما يخضع للعرف والنظام المجتمعي وطبيعة العصر الذي يحيا فيه.

وأفاد بأن كفالة اليتيم والصرف عليه ومَن في حُكْمِه -كمجهول الأبوين- لاينبغي أن ينقطع بمُجَرَّد بُلُوغِه الحُلُم، أو بُلُوغِه سِنًّا أكبر مع كونه ما زال مُحتاجًا إلى من ينفق عليه ويقف بجانبه، بل يستمر الصرف عليه إلى أن يصل إلى بَرِّ الأمان ويعتمد على نفسه؛ كأن يلتحق بإحدى الوظائف، أو يحوز من المشاريع ما يُدِرُّ دخلًا منتظمًا يكفيه ومَن يعوله، وكذلك اليتيمة أو مَن في حُكْمِها -كمجهولة الأبوين- يَظَلُّ الإنفاق عليها مستمرًّا حتى تتزوج بما يشمل توفير جهازها ومستلزمات زواجها.