الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

صلاة الجمعة في البيت .. كيفيتها وإرشادات من الأزهر بشأنها

صلاة الجمعة في البيت
صلاة الجمعة في البيت

صلاة الجمعة في البيت .. بعد أن قررت وزارة الأوقاف إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها والزوايا والمصليات ابتداء من تاريخه ولمدة أسبوعين، والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات، احترازًا من انتشار فيروس كورونا، يسأل الكثير من المسلمين عن كيفية صلاة الجمعة والجماعة في البيت.

كيفية الصلاة في البيت
 الأصل في إمامه الرجل لأهل بيته أن يتقدمهم جميعًا، وعلى الرجل أن يقف إماما بأهل بيته ويجعلهم من خلفه ويكون من خلفه الذكور ويليهم الإناث.

وورد عن أنس - رضى الله عنه- أنه قال : "صليت أنا وغلام خلف رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - والعجوز خلفنا".

حكم الصلاة في البيت
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الإسلام أجاز الصلاة في البيوت في حالة الكوارث الطبيعية كالسيول والعواصف، وكذلك في حالة انتشار الأوبئة والأمراض المعدية.

وأوضحت، أن الإسلام أرسى مبادئ الحجر الصحي، وقرر وجوب الأخذ بالإجراءات الوقائية في حالة تفشي الأوبئة وانتشار الأمراض العامة، مؤكدة على تشديد الإسلام على الإجراءات الوقائية من ضرورة تجنب الأسباب المؤذية، والابتعاد عنها ما أمكن، والتحصين بالأدوية والأمصال الوقائية، وعدم مجاورة المرضى.

حكم تعذر الحضور لصلاة الجماعة
وأردفت: أن الكوارث الطبيعية والأوبئة تعتبر من الأعذار الشرعية التي تبيح تجنب المواطنين حضور صلاة الجماعة والجمعة في المساجد والصلاة في بيوتهم أو أماكنهم التي يوجدون بها كرخصة شرعية وكإجراء احترازي للحد من تعرض الناس للمخاطر وانتشار الأمراض، خاصة كبار السن والأطفال.

وشددت دار الإفتاء على حرمة وجود من أصيب بمرض معد أو يشتبه بإصابته في الأماكن والمواصلات العامة، بل والذهاب في هذه الحالة إلى المسجد لحضور صلاة الجماعة أو صلاة الجمعة، مع ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات الصحية والوقائية التي تقررها وزارة الصحة والمؤسسات المعنية.


إرشادات الأزهر للصلاة في البيت
وقدم مركز الأزهر العالمي للفتوى 10 تنبيهات حول صلاة الجمعة في ظل انتشار وتفشي فيروس كورونا.

ونبه مركز الأزهر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي بموقع التواصل " فيسبوك" على أنه لا تنعقد صلاةُ الجُمُعة في المنزل وإن كَثُر عددُ المصلِّين؛ وإنما تُصلى ظهرًا أربع ركعات، يُؤذِّن لها مؤذنو المساجد الجامعة، ويُنادون في أذانهم: "ألَا صلُّوا في بُيوتكم ظهرًا، ألَا صلُّوا في رحَالكُم ظهرًا"، بدل قولهم: "حي على الصَّلاة، حي على الصَّلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح"، يَكتفي المُصلّون في منازلهم بأذانِ المسجد، وتُستحب إقامةُ أحدِهم للصَّلاة قبل أدائها.

وأبان مركز الأزهر: يُستحب أنْ تُقَام الجَمَاعة في البيت لـ صلاة الجُمُعة ظهرًا، وأنْ يَؤمَّ الرجل فيها أهله ذُكورًا، وإناثًا، إذا صلَّى الرَّجل بزوجته جماعةً؛ وقفت الزَّوجة خلفَه، إذا كان للرَّجل ولدٌ من الذُّكور وزوجة؛ صلَّى الولد عن يمينه، وصلَّت زوجتُه خلفَه إذا كان للرَّجل أولادٌ ذكورٌ وإناثٌ وزوجةٌ؛ صلَّى الذُّكورُ خلفه في صفٍّ، وصلَّت الزَّوجة والبنات في صفٍّ آخر خلف الذُّكور وتُصلَّى سُنن الظهر الرَّواتب على وجهها المعلوم قبل الصَّلاة وبعدها "أربع ركعات قبلها واثنتان بعدها".


وأكمل: يُشرع القنوتُ (الدُّعاء) بعد الرَّفع من ركوع آخر ركعة من صلاة الظهر؛ تضرُّعًا إلى الله سُبحانه أن يرفع عنَّا وعن العالمين البلاء، ومن كان حريصًا على صلاة الجُمُعة قبل ذلك، وحال الظَّرف الرَّاهن دون أدائها جمعة في المسجد؛ له أجرُها كاملًا وإنْ صلَّاها في بيته ظهرًا إنْ شاء الله؛ لحديثِ سيِّدنا رسول الله ﷺ: «إذَا مَرِضَ العَبْدُ، أوْ سَافَرَ، كُتِبَ له مِثْلُ ما كانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا، [أخرجه البخاري].

من جانبها، كشفت دار الإفتاء أن أجر صلاة المسلم في البيت لعذرٍ كأجر صلاته في المسجد إذا كان حال عدم العذر مداومًا عليها؛ قال ﷺ: «إِذَا كَانَ الْعَبْدُ يَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا، فَشَغَلَهُ عَنْهُ مَرَضٌ أَوْ سَفَرٌ، كُتِبَ لَهُ كَصَالِحِ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيحٌ مُقِيمٌ».