قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حكم الشرع في فسخ عقد الزواج لمرض أحد الزوجين

حكم الشرع في فسخ عقد الزواج لمرض أحد الزوجين
حكم الشرع في فسخ عقد الزواج لمرض أحد الزوجين

تلقى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهوريةالسابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، سؤال يقول" قمت بعقد قراني علىفتاة، وتعهدت أنها خالية من الأمراض المزمنة والمعدية، وقد اكتشف أخيرًا أنها تعانيمن مرض مزمن -أورام سرطانية بالصدر-، وأنها قد عولجت بالإشعاع بعد استئصال الورم منالثدي الأيسر، وأخيرًا توجهت بالطرق الودية للتوصل إلى أن يتم الطلاق على الإبراء إلاأنها رفضت...فهل هذا المرض المنوه عنه من موجبات فسخالعقد بين الزوجين؟ ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي.


أوضح جمعة في فتوى له، أن جمهور الفقهاء -الأئمةمالك والشافعي وأحمد بن حنبل- ذهبوا إلى جواز التفريق لعيوب التناسل: الجب والعنة والخصاء،وكذلك الجنون والجذام والبرص، سواء أكانت بالرجل أو بالمرأة، وإذا كان الجذام والبرصفيهما ما يترتب عليه من نفرة أو ضرر بالنسل فإنه يصح قياس ما يماثلهما وإن لم ينص عليه
الأئمة.


وأكمل: قد ذهب الشيخ ابن القيم إلى جوازطلب التفريق من كل عيب مستحكم، سواء كان بالرجل أم كان بالمرأة؛ لأن العقد قد عقد علىأساس السلامة من العيوب ولم توجد بها.


وبناءً عليه وفي واقعة السؤال: إذا كانالمرض المنوه عنه بالطلب يدخل ضمن الأمراض المنصوص عليها أو كانت تضر بالنسل فلا مانعمن طلب التفريق من جانب المتضرر سواء الرجل أو المرأة.