حكم صيام تارك الصلاة ؟ الصلاة في فرض على كل مسلم بالغ عاقل، يجب قضاء الصلوات الفائتة باتفاق الأئمة الأربعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اقْضُوا اللهَ الذي لَهُ، فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» رواه الْبُخَارِيُّ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلا ذَلِكَ» متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وإذا وجب القضاء على الناسي -مع سقوط الإثم ورفع الحرج عنه- فالعامد أَوْلَى، وهذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ قال الإمام النووي رحمه الله في "شرح صحيح مسلم": [وشذَّ بعض أهل الظاهر فقال: لا يجب قضاء الفائتة بغير عذر، وزعم أنها أعظم من أن يخرج من وبال معصيتها بالقضاء، وهذا خطأ من قائله وجهالة.
أوضحت دار الإفتاء حكم صيام من لا يصلي في شهر رمضان، مؤكدة أن الصلاة عماد الدين، ولا يجوز لمسلمٍ تركُها، منوهة بأنه اشتد وعيد الله تعالى ورسوله -صلى الله عليه وآله وسلم- لمن تركها وفرط في شأنها.
وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: « ما حكم الشرع فيمن صام ولم يصل، هل صومه مقبول؟»، أن الإسلام لا يتجزأ و المسلم العاقل لا يقبل لنفسه إطلاقًا أن يتقيد بجانب من الإسلام ثم يتحلل من جانب آخر ؛ لأنه يكون في هذه الحالة كمن يعترض على الله جل جلاله .