الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد موافقة النواب.. إعفاءات ضريبية جديدة لأصحاب المشروعات

المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الأسبوع الماضي، على مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك فى إطار توفير البيئة التشريعية المناسبة للمواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا.


تدابير كورونا
جاء ذلك بعد استئناف المجلس لجلساته الأسبوع الماضي فى ظل تدابير وقائية صارمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث أعمال تطهير وتعقيم بالمجلس، والتزام بارتداء الكمامات، وتوقيع البصمة بالعين، مع تطبيق ضوابط التباعد الاجتماعي وفق تعليمات منظمة الصحة العالمية.


ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر والتسهيلات الائتمانية
وينص القانون في المواد من 27-30 عددا من الحوافز الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وجاءت الحوافز في إطار إعفاء المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجاري.


الضريبة الجمركية 2%
كما تضمنت التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجاري، وحددت القيمة التى تحصل للضريبة الجمركية بقيمة 2% على جميع ما تستورده المشروعات من آلات وأجهزة لازمة لإنشائها، عدا السيارات، كما أعفت الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة، إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف وفقًا للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.


توزيع الأرباح
وتناولت هذه المواد أيضا النص على عدم خضوع توزيع الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة أحكام هذا القانون للضريبة المقررة فى هذا الشأن، إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين، وذلك نظرًا لأن الذمة المالية للشريك الوحيد هى فى حقيقتها ذات الذمة المالية لشركة الشخص الواحد وأن تعدد الذمم المالية فى هذه الحالة تعددًا صوريًا وليس تعددًا حقيقيًا كما هو الحال إذا كان الشريك الوحيد شخصا اعتباريا.


توفيق الأوضاع والإعفاءات
وتنص مادة (27): على أن تُعفى المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجاري، كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.


وتنص مادة (28): على أن تُحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2%من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها، عدا سيارات الركوب، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون ووفقًا للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية بعد العرض على مجلس الإدارة.


الأرباح الرأسمالية والإعفاءات
ونصت مادة (29): على أن تُعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو الآلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، وذلك وفقًا للشروط والضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.


ضريبة العقارات
وتنص مادة (30): على أن تُعفى العقارات المبنية المقام عليها المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من الضربية المنصوص عليها فى قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة فى هذا الشأن وفقًا للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وذلك إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين.