الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقدار الفائدة الجائز للدائن.. النقض توضح

محكمة النقض
محكمة النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها المقدر المستحق للدائن من الفائدة.


جاء في حيثيات الحكم أن النص في المادة ٢٢٦ من القانون المدنى على أنه "إذا كان محل الالتزام مبلغًا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزمًا بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية. وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخًا آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره". لما كان ذلك.


وكان الثابت في الأوراق ومن الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أن المطعون ضده قد أقام دعواه بطلب إلزام الطاعن بصفته بالمبلغ محل الدعوى والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، غير أن الحكم الابتدائي قد قضى - أخذًا بما ورد بتقرير لجنة الخبراء - بالإلزام بالفوائد القانونية وفقًا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، وأيده في ذلك الحكم المطعون فيه.


على الرغم من أن المشرع لم يورد في قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ قاعدة عامة مُفادها حساب الفوائد على الديون التجارية وفقًا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزى، على نحو ما فعل عندما أورد قاعدة عامة في الشطر الأول من المادة ٦٤ من ذات القانون بشأن ميعاد بدء سريان الفوائد على الديون التجارية، وإنما نص على حساب العائد وفقًا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى في ست حالات فقط حددها على سبيل الحصر في المواد ٥٠، ٣٦٦، ٤٤٣، ٤٤٤، ٥٢٢، ٥٢٣ منه، فإن الحكم بذلك يكون قد قضى للمطعون ضده بأكثر مما طلبه، بما يعيب الحكم.