أكدت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية ، في حيثيات حكمها برفض دعويين وقف عرض وبث برنامج " رامز مجنون رسمى " ، أن شركة أم بي سي مصر ليست من الشركات المرخص لها بالعمل في مصر بنظام المنطقة الحرة العامة الإعلامية أو من قبل المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام ، ومن ثم فإن المجلس الأعلي ليس مكنته توقيع اي من الجزاءات المخولة له قانونا ازاء ما عسي أن يكون قد تضمنت حلقات البرنامج المذكور من مخالفات .
وأضافت المحكمة أن ليس للمجلس الأعلي أن يباشر سلطته الحماتية المنوطة به بموجب نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة بقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ ، وأن يأمر بمنع بث البرنامج في مصر ، ولذلك لعدم توافر اي من الحالات التى يجوز معها اعمال تلك السلطة وتقييد الحق في حرية التعبير .
وشاهدت المحكمة بعض من حلقات برنامج " رامز مجنون رسمى " المرفقة بالأوراق والتى تم عرضها حتى تاريخ إصدار الحكم ، لم تجد منها أن أي منها من شأنه الاخلال بمقتضيات الامن القومى المصري ، أو أنه يحض علي التمييز أو العنف كما ذكر المدعون ، ولا يعدوا هذا البرنامج الا أن يكون عملًا فنيا يمارس فيه المقدم بعض الدعابات مع الضيوف ، ولا تكاد الحلقة تنتهى الا وقد أجاز الضيف كافة ما تعرض له .
وأشارت المحكمة ، أنه اذ تضمن محتوى البرنامج بعض الأفعال والحركات التى توحى بتعذيب مقدم البرنامج لضيوفه الا أنه يتعبن النظر لها في سياقها الفنى ، ومن غير المقبول تحميل هدا المحتوى الفنى بأكثر من ذلك .
ورأت المحكمة ، أنه بعد الاطلاع علي الاوراق ، وبحث موضوع الدعوى دون التوغل فيها ، فأنه لا تثريب علي المجلس الأعلي للإعلام اذ أمتنع عن إصدار قرارت بمنع بث البرنامج ، وهو ما ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، ويصبح الطلب خليق بالرفض دون الحاجة للتعرض لركن الاستعجال لعدم جدواه .
صدر الحكم برئاسة برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الغني محمد، د. فتحي هلال، رأفت محمد عبدالحميد ، حامد محمود المورالي، أحمد ضاحي عمر، أحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة .
وجاء منطوق الحكم كالتالي ، قبول الدعويين شكلًا ، وبرفض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعين مصروفات الشق العاجل ، وأمرت المحكمة بإحالة الدعويين الي هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير بالرأي القانونى في طلبي الالغاء والتعويض .