الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تصل إلى 25%.. تعرف على قيمة الضريبة الجديدة على الدخل بعد تصديق الرئيس

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 26 لسنة 2020  الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.


ووفقًا لنص قانون الضريبة على الدخل يصبح من يحصل على أجر قيمته 24 ألف جنيه سنويا معفيا من الضرائب، وذلك برفع حد الإعفاء الشخصى إلى 9000 جنيه بدلا من 7000 جنيه.


ونص قانون الضريبة على الدخل على إلغاء نظام الخصم الضريبى وتوسيع حدود الشرائح على النحو التالى:
 
حتى 15.000 جنيه في السنة معفاة من الضريبة  معفاة
 
أكثر من 15.000 جنيه حتى 30.000 جنيه 2.5%
 
أكثر من 30.000 جنيه حتى 45.000 جنيه 10%
 
أكثر 45.000 جنيه حتى 60.000 جنيه  15%
 
أكثر من 60.000 جنيه حتى 200.000 جنيه20%
 
أكثر من 200.000 جنيه حتى 400.000 جنيه 22.5%
 
أكثر من 400.000 جنيه 25%

استحداث شريحة جديدة لأصحاب الدخول التي تزيد عن 400.000 جنيه سنويًا، لضمان عدم إهدار الحصيلة الضريبية.

وألغى قانون الضريبة على الدخل نظام الخصم الضريبي واستبدله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقًا لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلًا وتخفيض عبء الضريبة عنهم، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى 7 آلاف جنيه إعفاء شخصي للعاملين لدى الغير؛ ليصل إجمالى الإعفاء إلى 22 ألف جنيه سنويًا.

كما استحدث قانون الضريبة على الدخل شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلًا بسعر 2,5% تخدم أصحاب الدخول حتى 37 ألف جنيه سنويًا، إلى جانب إلغاء نظام الخصم الضريبي المطبق حاليًا لإزالة التشوهات في تصاعدية الضريبة، فضلًا عن إعادة  تقسيم شرائح الدخل لضمان مزيد من العدالة الضريبية، فضلا عن عدم إهدار الحصيلة الضريبية، عن طريق إعادة توجيه الدعم لمستحقيه فقط، واستحداث سعر ضريبة جديد على أصحاب الدخول الأكثر من 400 ألف جنيه سنويًا بسعر 25%.

 كما وضع قانون الضريبة على الدخل قواعد إضافية تضمن توجيه الدعم لمستحقيه، ونص على إنه إذا تجاوز صافى الدخل السنوي 600.000 جنيه إلى 700.000 جنيه لا يحق للممول الاستفادة بالشريحة المعفاة، وإذا تجاوز صافى الدخل السنوي 700.000 جنيه إلى 800.000 جنيه لا يحق للممول الاستفادة بالشريحة الاجتماعية 2.5%، أما إذا تجاوز صافى الدخل السنوي 800.000 جنيه إلى 900.000 جنيه لا يحق للممول الاستفادة بشريحة الـ10%، وإذا تجاوز صافى الدخل السنوي 900.000 جنيه إلى 1000.000  جنيه لا يحق للممول الاستفادة بشريحة الـ15%، وإذا تجاوز صافى الدخل  السنوي 1000.000 جنيه لا يحق للممول الاستفادة بشريحة الـ20%.

ونص قانون الضريبة على الدخل على أن يبدأ العمل بالنسبة إلى الدخل من المرتبات وما في حكمها بدءً من أول يوليو 2020، ويسرى بالنسبة إلى الدخل المتحقق من النشاط التجارى والصناعى أو إيرادات المهن غير التجارية أو إيرادات الثروة العقارية بدءً من الفترة الضريبية التي تنتهى بعد تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.