الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الدستورية تؤجل دعوى بطلان قانون الضريبة على الدمغة

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

قررت المحكمة الدستورية العليا تأجيل  دعوى بطلان الفقرة الخامسة من المادة السادسة من القانون111 لسنة 1980 بشأن قانون الضريبة على الدمغة، لجلسة 6 يونيو المقبل.

وتنص المادة السادسة من القانون "على أصحاب الشأن أن يضمنوا المحرر قيمة التعامل فى الأحوال التى يتوقف تحديد الضريبة فيها على هذه القيمة، فاذا لم يتضمن المحرر قيمة التعامل، أو رأت مصلحة الضرائب أن القيمة المذكورة فيه أو فى الإخطار الذى تؤدى بموجبه الضريبة تقل بمقدار يزيد على عشر القيمة الحقيقية فللمصلحة أن تقدر هذه القيمة وفقا لما يتكشف لها من أدلة وقرائن.


وعلى المصلحة إخطار الممول بالتقدير بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فاذا لم يتظلم الممول من التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للاخطار يكون الربط نهائيا وتصبح الضريبة واجبة للأداء وفقا لتقدير المصلحة.

وللممول فى حالة عدم موافقته على هذا التقدير أن يتظلم منه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول إلى المأمورية المختصة لإحالته إلى لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939، وعلى الممول سداد الضريبة وفقا لقرار اللجنة الصادر فى هذا الشأن بمجرد تسلمه للتنبيه بالسداد من مأمورية الضرائب المختصة.

وللممول أن يطعن فى قرار اللجنة بدعوى أمام المحكمة الابتدائية التى يقوم فى دائرتها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للقرار. ولا يوقف الطعن أمام المحكمة وجوب أداء الضريبة. ويكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية فى المنازعات المشار إليها فى هذه المادة أربعين يوما من تاريخ إعلان الحكم.