الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز للأرملة زيارة قبر زوجها في فترة العدة؟.. الإفتاء تجيب

دار الافتاء
دار الافتاء

هل يجوز للأرملة المتوفى عنها زوجها الذهاب الى المقابر لزيارة زوجها المتوفي؟ .. سؤال ورد الى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية ، وأجاب الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر للرد على أسئلة المتابعين ،  قائلا: المرأة المتوفى عنها زوجها عليها ان تعتد في بيت زوجها أربعة اشهر وعشرة ، وإن كانت حامل فعدتها تنتهي بوضع مولودها.

وأضاف شلبي: من شروط فترة العدة المبيت في بيت الزوجية، فيجوز لها الذهاب الى المقابر او زيارة احد أقاربها ولكن يجب الا تبيت خارج منزل الزوجية.

حكم زيارة الأرملة لأولادها في فترة العدة

وأضاف «شلبى» فى إجابته عن سؤال:« هل يجوز للأرملة زيارة أبنائها أثناء فترة العدة؟»، أنه يُستثنى من مدة العدّة السابقة المرأة التي مات زوجها وهي حامل، فعدتها وحدادها على زوجها تنتهي بوضع حملها، ولو قلّت مدّتها؛ فإذا ولدت انتهت عدّتها، لقوله- تعالى-: «وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ»، ( سورة الطلاق:آية 4)، مبينًا: "أمّا إن مات زوجها بعد ولادتها فتلزمها العدّة السابقة".

وأوضح إنه يجب على المرأة التى مات زوجها ثلاثةُ أمور وهى: أولًا: إذا خرجت لقضاء إحتياجتها أو للقيام بزيارةٍ وغيرهما من الأمور الضرورية؛ وجب عليها ألا تبيت خارج مسكن الزوجية، ثانيًا: ألا تضع الروائح العطرية، ثالثاُ: تبتعد عن أدوات الزينة من ذهب وفضة وحرير وهكذا.

وأشار إلى أنه يجوز للأرملة الخروج لقضاء مصالحها الخاصة، ويجوز لها خلافًا لما اشتهر عند بعض العوام أنْ تُمشّط شعرها، وتتعاهد نظافة جسمها، وألّا تُلزم نفسها بالسّواد فقط، وأنْ تكلّم الرّجال من غير المحارم للضرورة، وأنْ تردّ على الهاتف، وأنْ تمارس حياتها الطبيعية ما دامت ملتزمة بالشروط السابق ذكرها.

وأكد أنه تجري أحكام العدّة على المرأة التي مات عنها زوجها سواءً كانت صغيرةً أو كبيرةً، وسواءً كان الزوج قد دخل بها أم لم يدخل، وسواء بلغت سن اليأس أم لا؛ فعدة المتوفى عنها زوجها تستوى فيها جميع النساء على اختلاف أحوالهن .