قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أحمد كريمة: لا يجوز للجمعيات الخيرية الحصول على نسبة من التبرعات

أحمد كريمة
أحمد كريمة

قال الدكتور أحمد كريمة أحد علماء الأزهر الشريف، إن القائمين والمسئولين عن الجمعيات الخيرية لا يجوزشرعا لهم أخذ نسبة من التبرعات بأي شكل من الأشكال.

وأضاف كريمة، خلال لقائه على صدى البلد: أنه هنا يُحرم أخذ جنيه واحد، وممنوع شرعًا وقانونًا الحصول على أي أموال سواء حوافز أو مكافآت أو رواتب، ووفقا للائحة التضامن الاجتماعي تلزم أن مؤسس المؤسسة الخيرية أو مجالس الإدارات أو مجالس الأمناء بالعمل التطوعي.

وأوضح مجالس الإدارات أغلبهم معينون في مناصب منهم دكتور جامعي أو طبيب أو مستشار أو غيرها، فالبتالي ممنوع شرعًا وقانونًا الحصول على أموال وعليه أن يقبل العمل التطوعي أو يتركه، وإن أخذ أي أموال ستعتبر سُحتًا وخائن للأمانة.

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز إعطاء الزكاة للابن المتزوج؟.

وفي إجابته على السؤال، قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجوز إعطاء الزكاة للأصول أو الفروع، فمن وجبت عليه النفقة لا يجوز إخراج الزكاة له فتشبه الزكاة كأنه يخرجها لنفسه.

وأكد أن الابن بعد الزواج يصبح في استقلال عن غيره من الناحية المالية والاجتماعية فهو مسئول عن نفسه وأسرته.

وأضاف أمين الفتوى أن إخراج الزكاة للابن يجوز فقط إن كان كبيرًا ومستقلًا عنها ومستحقًا للزكاة، أما إن كان صغيرًا ويعيش معها فلا يجوز إخراج الزكاة له.

وأشار إلى أن إخراج زكاة المال لا تجب إلا في المال البالغ للنصاب لأن الصدقة تكون عن ظهر غنى، فالمال الذي يمتلكه الإنسان للإنفاق على نفسه وأهل بيته لا تجب فيه الزكاة.

وأوضح، أن زكاة الفطر تجب على كل من ملك قوت يومه، ودار الإفتاء حددت أقل قدر لزكاة الفطر لكل فرد وهو 15 جنيها.