الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حرمة المسكن .. النقض توضح هذه الحالة

محكمة النقض
محكمة النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما هي حرمة المسكن .

جاء في حيثيات الحكم أنه لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الحاضر مع الطاعن دفع ببطلان التفتيش لحصوله بغير إذن من النيابة العامة وفي غير حالة من حالات التلبس وقد اطرح الحكم هذا الدفع بقوله – بعد أن أورد تقريرات قانونية "... وكان الثابت من الأوراق أن ما قام به ضابط الواقعة لا يعدو أن يكون من قبيل البحث عن الجرائم ومرتكبها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى وهو ما يستلزم في سبيله قيامهم بجمع الإيضاحات وإجراء المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ بها إليهم من حيازة المتهم لأسلحة نارية باستراحته بمدينة ... مقر إقامته كرئيس مباحث شرطة ... ، ومن ثم فإن ما قام به من التنقيب والتحقيق والمعاينة وضبط الأسلحة النارية المضبوطة يعتبر صحيحًا منتجًا لأثره ما دام لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها.


 وطالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة " لما كان ذلك ، وكانت حرمة المسكن إنما تستمد من حرمة الحياة الخاصة لصاحبه ، فإن مدلول المسكن إنما يتحدد في ضوء ارتباطه بحياة صاحبه الخاصة فهو كل مكان يقيم به الشخص بصفة دائمة أو مؤقتة طالما أنه في حيازة صاحبه يقيم فيه ولو البعض الوقت ويرتبط به ويجعله مستودعًا لسره ويستطيع أن يمنع الغير من الدخول إليه إلا بإذنه – وهو حق كفله الدستور والقانون – ولا يجوز لمأمور الضبط أو رجال السلطة العامة دخوله إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه .

 وكان من المبادئ المقررة أن دخول المساكن في غير هذه الأحوال هو أمر محظور بذاته يفضي إلى بطلان التفتيش، وقد رسم القانون للقيام بتفتيش المساكن حدودًا وشروطًا لا يصح إلا بتحققها وجعل التفتيش متضمنًا ركنين أولهما دخول المسكن وثانيهما التفتيش أو البحث عن الأشياء التي تفيد في كشف الحقيقة، وأن الضمانات التي حددها المشرع تنسحب على الركنين معًا بدرجة واحدة ذلك بأن تفتيش الأماكن الخاصة يقوم على جملة أعمال متعاقبة في مجراها وتبدأ بدخول مأمور الضبط القضائي في المكان المسكون المراد دخوله وتفتيشه ويوجب الشارع في هذه الأعمال المتعاقبة منذ بدايتها إلى نهاية أمرها أن تتقيد بالقيود التي جعلها الشارع شرطًا لصحة التفتيش ومن ثم إذا كان مأمورو الضبط القضائي الذين دخلوا سكن الطاعن – استراحة الضابط – غير مأذونين من سلطة التحقيق وغير مرخص لهم من الشارع بدخوله في الأحوال المخصوصة بالنص عليها بطل دخولهم وبطل معه كافة ما لحق بهذا الدخول من أعمال الضبط والتفتيش ، هذا فضلًا عن أن المحكمة لم تجر تحقيقًا لاستجلاء ما إذا كان مكان الضبط في حيازة الطاعن من عدمه . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عول على الدليل المستمد من تفتيش استراحة الطاعن وشهادة الضباط اللذين قاموا بإجرائه دون أن يواجه الدفع ببطلانه على مقتضى صحيح القانون ودون إجراء التحقيق المنوه عنه سلفًا، فإن الحكم يكون فضلًا عما انساق إليه من فساد في الاستدلال مشوبًا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والاعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن