الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

معنى أعمال التصرف .. النقض توضح هذه الحالة

دار القضاء العالي
دار القضاء العالي

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها معني أعمال التصرف .


جاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الثالثة من المادة ٧٠٢ من التقنين المدنى على أنه " والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها ، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقًا لطبيعة كل أمر وللعرف الجارى " يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – على أن أعمال التصرف لا يصح أن تكون محلًا إلا لوكالة خاصة لخطورتها ، ويجب تعيين التصرف محل هذه الوكالة الخاصة تعيينًا نافيًا للجهالة بتحديد نوع العمل القانونى الذى خول الوكيل سلطة مباشرته ، فالوكالة التى تخول الوكيل جميع أعمال التصرف دون تخصيص تقع باطلة ولا تنتج أثرًا ولا ترتب التزامًا في ذمة الوكيل ، فإذا خولت الوكالة للوكيل بيع مال الموكل والتصرف فيه بجميع أنواع التصرف لا تتناول في هذه الحالة إلا البيع دون غيره.