الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بسبب كورونا.. 3 عقوبات جديدة يصدرها البرلمان.. تفاصيل

فيروس كورونا
فيروس كورونا

شملت تعديلات قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية رقم 137 لسنة 1958، 3 عقوبات جديدة تراوحت بين الغرامة والحبس، وذلك لمواجهة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يأخذ  مجلس النواب الرأي النهائي في مشروع قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن انتهى مجلس الدولة من مراجعة الصياغة النهائية لتعديلات القانون.

غرامة من 300 إلى 5000 جنيه
ونصت المادة 20 مکررا من التعديلات على: "لمنع انتشار أمراض القسم الأول، يجوز لـ وزير الصحة بقرار منه أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن يحدد هذا القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك وأماكن تطبيقه ومدة سريانه، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية".

ونصت المادة 26 مکررا (1) على أن: يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من خالف حكم المادة (20 مکرر) من هذا القانون.


الحبس والغرامة
ووضع القانون عقوبات حال رفض دفن الموتى المصابين بكورونا، حيث نصت المادة 23/ الفقرة الثانية على أن: "يضع وزير الصحة بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية التي تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية التي يحددها، بما في ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام غسل المتوفى وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الطقوس الدينية المتبعة لدفن الموتى، ويتم الدفن في هذه الحالة تحت إشراف السلطات الصحية المختصة".

ونصت المادة 26 مكررة على أن "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة وفقا لحكم المادة (23) من هذا القانون".

وتضاعف العقوبة في حالة العود أو إذا اقترن أي من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة باستخدام العنف أو القوة، أو التهديد باستخدامهما.