أصدرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 42 (مكرر) قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 3766 لسنة 2025، القاضي بتمديد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5/11/2025.


ونصت المادة الأولى من القرار على: «تمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة، لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5/11/2025».
مد فترة التصالح على مخالفات البناء
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح لتقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، وذلك استجابة لما أبداه المواطنون من حاجة لمهلة إضافية لاستكمال إجراءات التقديم والتصالح.

وجاء القرار في إطار نهج الدولة الساعي لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية العمرانية والتيسير على المواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم القانونية، وفي ظل الإقبال الكبير على تقديم طلبات التصالح خلال الفترة الماضية.
مواعيد التقديم والمدة الجديدة
يبدأ تقديم طلبات التصالح اعتبارًا من 5 نوفمبر 2025 وتنتهي في 5 مايو 2026، أي بعد تمديدٍ قدره ستة أشهر إضافية عن المدة المقررة سابقًا.
وتستهدف هذه المهلة تمكين المتقدمين من استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة لدى الجهات الإدارية المختصة.
الأوراق المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء
حددت اللائحة المرافقة للقرار قائمة المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح، وهي كالتالي:
- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
- الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
- نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح، معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو عمارة بحسب الأحوال.
- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف - نموذج رقم (أ2) - صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين ومتخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال، أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة، على أن يُوقع عليه من مهندس استشاري متخصص بذات الجهة مصدرة التقرير.

رسوم فحص الطلبات
تضمنت اللائحة جدولًا للرسوم المفروضة لفحص طلبات التصالح وفقًا لإجمالي مسطح الأعمال المخالفة، وجاءت كالتالي:
- 500 جنيه: إذا كان إجمالي مسطح الأعمال المخالفة حتى 250 مترًا مربعًا.
- 1000 جنيه: إذا كان إجمالي مسطح الأعمال المخالفة أكثر من 250 وحتى 500 مترًا مربعًا.
- 2000 جنيه: إذا كان إجمالي مسطح الأعمال المخالفة أكثر من 500 حتى 1000 مترًا مربعًا.
- 3000 جنيه: إذا كان إجمالي مسطح الأعمال المخالفة أكثر من 1000 حتى 2000 مترًا مربعًا.
- 4000 جنيه: إذا كان إجمالي مسطح الأعمال المخالفة أكثر من 2000 حتى 4000 مترًا مربعًا.
- 5000 جنيه: إذا كان إجمالي مسطح الأعمال المخالفة أكثر من 4000 مترًا مربعًا.
حالات التصالح المسموح بها
بيّن القانون عدة حالات يجوز فيها التصالح وفقًا لما ورد في نص القانون، من بينها:
ـ مخالفات البناء البسيطة التي لا تؤثر على السلامة الإنشائية للبناء ولم ترتكب بعد صدور القانون.
ـ تغيير استخدام الأراضي في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
ـ التعديات على خطوط التنظيم بشرط أن تكون قبل اعتماد خط التنظيم أو على شوارع تخطيطية غير منفذة.
ـ التعدي على حقوق الارتفاق بشرط موافقة أصحاب هذه الحقوق.
ـ مخالفات في المباني ذات الطراز المعماري المتميز بشرط موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وعدم التأثير على قيمة المبنى.
ـ مخالفات في المناطق ذات القيمة المتميزة بشرط موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وعدم التأثير على النسيج العمراني.
ـ تجاوز قيود الارتفاع بشرط موافقة الجهات المعنية مثل وزارة الطيران المدني ووزارة الدفاع.
ـ البناء على أراضي الدولة بشرط الموافقة على تقنين وضع اليد.
ـ تغيير استخدام العقارات في المناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية بشرط عدم تعارض الاستخدام الجديد مع الاستخدامات المصرح بها.
ـ البناء خارج الأحوزة العمرانية في حالات استثنائية محددة مثل الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية.

مخالفات تمنع التصالح
أوضحت اللائحة أيضًا حالات لا يجوز فيها التصالح وفقًا للقانون، ومن أبرزها:
ـ الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
ـ البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.
ـ الأعمال المخالفة لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
ـ تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) بصورة تعارض القوانين واللوائح المعمول بها.