الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

جريمة حيازة المفرقعات.. النقض توضح هذه الحالة

محكمة النقض
محكمة النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها جريمة حيازة المفرقعات.

جاء في حيثيات الحكم أنه لما كان من المقرر أنه يكفي للعقاب على جريمة إحراز مفرقعات أو حيازتها أو صنعها أو استيرادها بغير ترخيص أن تكون من بين المواد المدرجة بقرار وزير الداخلية رقم ۷۳۳۰ لسنة ١٩٩٤ الصادر بتاريخ ٢٤ / ٧ / ١٩٩٤ بغض النظر عن الغرض من حيازة تلك المواد، وكان القصد الجنائي في جريمة استيراد المفرقعات يتحقق دائمًا متی ثبت علم الجاني بأن ما استورده مفرقع ، أو مما يدخل في تركيب المفرقعات.

ولا ضرورة بعد ذلك في حكم المادة ۱۰۲ / أ من قانون العقوبات اتجاه نيته في استعمال المفرقعات أو ما في حكمها في التخريب أو الإتلاف، وكان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وتحصيله لأدلة الثبوت فيها كافيًا في الدلالة على توافر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها، وبما ينبئ بجلاء على ثبوتها في حقه ، ومن ثم تنحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب ، في هذا الخصوص.