الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالأرقام.. مبررات تقسيم الدوائر فى انتخابات مجلس النواب القادم

مجلس النواب
مجلس النواب

أقر مجلس النوب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، التعديلات الجديدة لقانون مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، والهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك فى إطار إنهاء قوانين الاستحاقاقت الدستورية المنتظرة على مستوى مجلس النواب ومجلس الشيوخ، والمرجح لها أن تكون مع نهاية العام الجاري.


وتضمنت "المادة الثانية" استبدال نصوص جديدة بنصوص المواد أرقام "1، 3، 4، 5، 8/بند 6، 10/الفقرتين الثانية والرابعة، 11/الفقرة الثانية، 17/الفقرة الأولى، 18/الفقرة الأولى، 31/الفقرة الأولى، 32/الفقرة الثالثة، 45/الفقرة الأولى، 51" من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.


المادة (4): جاءت تلك المادة في فقرتها الأولى بزيادة عدد المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القوائم – اتفاقًا والتعديل الحاصل بالمادة (3) المشار إليه سلفًا، ودون تعديل في عدد الدوائر، لا سيما وأن الانتخاب بنظام القائمة يجعل التنافس بين الأفكار والبرامج والمبادئ التي تدعو لها القائمة بحيث يتوارى عن الأنظار الاعتبار الشخصي للمترشح – لتكون اثنتين بواقع 42 مقعدًا لكل منها والاثنتين الأخريين بواقع 100 مقعد لكل منها.


وقد تم حذف عبارة "والمتكافئ للناخبين" الوارد بنهاية الفقرة الثانية منها بالنظر إلى حذفها من المادة 102 من الدستور على النحو المشار إليه، مع الإبقاء على عبارة "الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها".


وجاء مبرر حذف هذه العبارة بأنه لن يؤثر على الإطلاق على القاعدة الحسابية التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا وإعمال مقتضاها؛ وترجع مبررات استمرار العمل بهذه القاعدة إلى أن المبرر الأول: أن المشرع الدستوري بموجب المادة 102 من الدستور –بعد تعديلها- قد وضع ضابطين رئيسيين لتقسيم الدوائر الانتخابية وهما: التمثيل العادل للسكان، والتمثيل العادل للمحافظات، وقد استقرت المحكمة الدستورية العليا على أن التمثيل العادل للسكان يقوم على أربعة محاور رئيسية، حيث المحور الأول: أن يمثل النائب في أي دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين، الذي يمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى، مما مؤداه وجوب مراعاة التمثيل المتكافئ للناخبين في المجالس النيابية، ولا يعني هذا المبدأ أن يكون التساوي بين أعداد من يمثلهم النائب في كل دائرة تساويًا حسابيًا مطلقًا لاستحالة تحقق ذلك عمليًا، وإنما يكفي لتحقيق هذا المبدأ أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول.


المحور الثاني: تقسيم الدوائر الانتخابية يجب أن ينضبط بحيث يتناسب وعدد السكان في كل دائرة من الدوائر التي تقسم إليها البلاد، والمحور الثالث: أن يُراعى التجاور الجغرافي حال تقسيم الدوائر الانتخابية، والمحور الرابع: عدم ترسيم الدوائر الانتخابية بطريقة تعسفية ودون مراعاة للصالح العام.أما عدالة تمثيل المحافظات فتقتضي أن تمثل كل محافظات الدولة في المجلس بصرف النظر عن عدد سكانها.


المبرر الثاني: القول بأن التمثيل العادل للسكان يعني الأخذ بمعيار تعداد السكان فقط –بالمخالفة لقراري المحكمة الدستورية العليا سالفي الذكر- من شانه الإخلال بالثقل النسبي لوزن الصوت الانتخابي.


المبرر الثالث: القول بأن المعول عليه هو معيار أعداد الناخبين فقط دون تعداد السكان، فإن هذا المعيار وإن يبدو في وجهة نظر الكثيرين أفضل حالًا من معيار تعداد السكان، إلا أنه إشكاليته ستبدو واضحة في تعارضه مع نص المادتين (102، 201) من الدستور واللتين اشترطتا التمثيل العادل للسكان.


المبرر الرابع والأخير: الأصل في سلطة المشرع في تنظيمه للحقوق التي قررها الدستور أنها سلطة تقديرية، جوهرا المفاضلة التي يجريها بين البدائل المختلفة التي تتصل بالموضوع محل التنظيم لاختيار انسبها لفحواه، وأحراها بتحقيق الأغراض التي يتوخاها، وأكفلها للوفاء بأكثر المصالح وزنًا.


لذا فإن الأخذ بالمتوسط الحسابي لكل من تعداد السكان وأعداد الناخبين هو الأنسب –والأسلم- لضمان التوفيق بين المعيارين، ولتحقيق مدلول (التمثيل العادل للسكان).


ونصت مادة "4" بعد موافقة البرلمان على أن تُقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما 42 مقعدًا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين 100 مقعد لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.


وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.