الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رئيس حزب الغد: نسعى للحصول على 15% من مقاعد مجلس النواب ونسبة المرأة من الفردي وليس القوائم

موسى مصطفى موسى رئيس
موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد

قال موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن الحزب يسعى للحصول على 15% من إجمالي مقاعد المرشحين لمجلس النواب، بمعدل 85 نائبا من الرجال والنساء فى نظامى الفردى والقوائم في الانتخابات المقبلة.

وأضاف "مصطفى" لـ"صدى البلد"، أن التعديلات الأخيرة التى وافق عليها مجلس النواب بشأن أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 50% مقعدًا للنظام الفردى و50% مقعدًا للنظام القوائم المغلقة المطلقة اختلفت فى النسب الماضية ولكن المبدأ ظل كما هو توليفة من القوائم والفردى.

وقال رئيس حزب الغد أيضا إنه من المحتمل أن تكون نسبة المرأة من النظام الفردى بعد أن ضمن لها الدستور ترشحها فى مجلس النواب بنسبة لا تقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ومن المحتمل أن تزيد على 25% بسبب صعوبة الترشح فى النظام القوائم لها.

وأكد موسى مصطفى موسى، أن الحزب يشارك بكثافة فى انتخابات مجلسى النواب والشيوخ في الفترة المقبلة، ليكون هناك تنفيذ إيجابي للمعارضة مع الدولة وليس الضد.

وكان ذلك بعد أن وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي بتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014، وذلك فى مجموعة .

كان ذلك في الجلسة العامة للبرلمان اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، بعدما استعرض المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون. 

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، على أن تعديل المادة 54 فى فقرتها الرابعة من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 النص الآتى، والمنظمة للتظلم الوجوبى من إجراءات الاقتراع والفرز، لتنص على "وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها فى التظلمات مسببا فى موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتى الاقتراع والفرز.

أما المادة الثانية فتنص على أن يستبدل بنصوص المواد أرقام (1،3، 4، 5، 8 بند 6، 10 الفقرتين الثانية والرابعة، 11 الفقرة الثانية، 17 الفقرة الأولى، 18 الفقرة الأولى، 31 الفقرة الأولى، 32 الفقرة الثانية، 45 الفقرة الأولى، 51) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، النصوص التالية، وجاءت المادة الأولى بتعديل عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين لتكون 568 بدلًا من 540 بالقانون القائم مع النص على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد التزاما بالمادة 102 من الدستور المعدل فى 2019.

ونصت مادة (1) المعدلة على أن يشكل مجلس النواب من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.

وتنص مادة (3) على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما، وذلك بدلًا من 240 مقعدًا بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة بالقانون القائم.
وتنظم مادة (4) تقسيم الدوائر، فتنص على أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخيرتين عدد 100 مقعدا لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة، وينتخب عن كل دائرة منها عدد من الأعضاء الذى يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.