قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل يجوز للأب أن يدفع من زكاة ماله إلى ابنه لسداد ديونه؟.. دار الإفتاء تجيب

أموال الزكاة
أموال الزكاة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول:هل يجوز للأب أن يدفع من زكاة ماله إلى ابنه الغارم لسداد ديونه؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه لا يجوز للأب أن يدفع زكاة ماله إلى ابنه الغارم؛ لاتصال المنافِع المالية بينهما، وشبهة عود نفع الزكاة إليه، إذ يكون صرفُها إلى فرعه في معنى الصرف إلى نفسه، وذلك أحوط لأداء الزكاة على الوجه المتيقن، وأدعى إلى توسيع دائرة إيصالها إلى مستحقيها.

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه لا يمنع ذلك من أن يعين الأبُ ابنَه الغارمَ على قضاء دَينه من ماله الخاص؛ فإن ذلك من البر والصلة.

حالة واحدة يجوز فيها إخراج زكاة الإبن لأبيه

وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل تجوز زكاة المال من الابن لأبيه ليساعده في مصاريف تعليم أخيه القاصر لأن دخل الأب لا يكفي؟.

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن إعطاء الإبن زكاة ماله لأبيه باعتبار أنه والده، فهذا لا يجوز شرعا ، لأن الإبن لا يخرج الزكاة للأب شرعا.

وأشار إلى أنه يجوز لهذا الأخ الموسر أن يعطي لأخيه القاصر من مال الزكاة ، وهذا الأخ القاصر لا يحسن إدارة الأموال وحسن التصرف فيها، وهنا يعطي الزكاة لأبيه باعتباره قائما أو ليا على هذا الأخ القاصر، لينفق عليه، فهنا أعطى الزكاة لأخيه بواسطة أبيه.

إخراج الزكاة كلها للأقارب

وقالت دار الإفتاء إنه يجوز إخراج الزكاة كلّها أو بعضها للأقارب، ما عدا الأصول والفروع؛ كالأب والجد وإن علا، والابن وابن الابن وإن نزل إذا كانوا من مستحقي الزكاة ويندرجون تحت صنف من أصناف مخارج الزكاة المذكورين في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].

وتابعت دار الإفتاء: بل إخراجها للمستحقين من الأقارب أولى؛ لأنَّها صدقة وصلة كما جاء في الحديث الشريف: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَالصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» رواه الإمام أحمد في "مسنده" والترمذي والنسائي وابن ماجه في "سننهم" من حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه.