الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

زيادة حوافز الأطباء .. صحة النواب تكشف موعد مناقشة مشروع قانون المهن الطبية

قانون المهن الطبية
قانون المهن الطبية

أكد سامي المشد أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن البرلمان سيناقش الأسبوع المقبل مجموعة من مشاريع القوانين التى تصب فى صالح الدولة والمواطن، وابرزها، مناقشة مشروع قانون تعديل شئون أعضاء المهن الطبية.

وقال "المشد" لـ"صدى البلد"، إن مشروع قانون المهن الطبية يهدف لزيادة الحوافز والبدلات الخاصة بالطاقم الطبي والأطباء الذين يعتبرون بمثابة الجيش الجديد الأبيض المتصدر وباء كورونا العالمى.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مناقشة مشروع القانون يوم الأحد المقبل داخل لجنة الشئون الصحية بالبرلمان بحضور ممثلي من وزارة الصحة والجهات النقابية لسماع ارائهم فى هذا المشروع، مؤكدًا أن الحوافز والبدلات تدخل فى جدول الراتب الاساسى للجيش الابيض.


الجدير بالذكر أن مشروع القانون أدخل المشروع تعديلا علي المادة الأولي بما تشمل صرف بدل المهن الطبية الى الفئات الفنية والإدارية العاملة بوزارة الصحة وبالمستشفيات والعيادات الجامعية العاملة بالقطاع الصحي ، الخاضعين لأحكام القوانين الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ورقم 19 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية ، ورقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات بالجهات الداخلية في الموازنة العامة للدولة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وتنص المادة الأولى، من مشروع القانون على سريان أحكام هذا القانون على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارس وإخصائي العلاج الطبيعي والتمريض العالى وخريجي كليات العلوم من الكيمائيين والفيزيائيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين ، والفئات الفنية والإدارية بوزارة الصحة وبالمستشفيات والعيادات الجامعية العاملة بالقطاع الصحي، الخاضعين لأحكام القوانين :" الخدمة المدنية، وتنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، تنظيم الجامعات بالجهات الداخلية في الموازنة العامة للدولة على النحو التي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

وشملت التعديلات المادة الثانية، التي تقضي باستبدال القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية لتسري أحكامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بدلا من النص القائم على أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 نظرا لإلغاء أحكامه.

ويدخل مشروع القانون تعديلا على المادة الثالثة التي تحدد وظائف أعضاء المهن الطبيعة الخاضعين لـأحكام هذا القانون، بإضافة بندين (4،5) ليشمل سريان أحكامه علي أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بالجامعات الخاضعين لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ، والوظائف الإدارية بقطاع الصحة في كلا من وزارتي الصحة والمستشفيات والعيادات الجامعية. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مستويات ودرجات هذه الوظائف وشروط شغلها.