وأكدمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه في زمن كورونا التَّباعد بين المُصلِّين في صلاة الجماعة جائز بغير كراهة وتسوية الصفوف مطلوبة، مشيرًا إلى أنه من المُقرر شرعًا لإقامة صلاة الجماعة -كما هو معلوم- اتحاد مكان الإمام والمأموم فيها، واتباع الإمام، وتسوية صفوف المأمومين، واتصالها، وسد خللها.
ولفت إلى أن تسوية الصفوف وسد خللها من حسن الصلاة وتمامها؛ لقول سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلاَةِ» [متفق عليه]،وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي»، وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ، وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ. [أخرجه البخاري].
وبين المراد بتسوية الصفوف: إتمام الأول فالأول، وسد الفُرج، ويحاذي القائمين فيها؛ بحيث لا يتقدم صدر أحد ولا شيء منه على من هو بجنبه، ولا يشرع في الصف الثاني حتى يتم الأول، ولا يقف في صف حتى يتم ما قبله. [المجموع شرح المهذب (4/ 226)].
ونوه بأن كانت تسوية الصفوف أمرًا مرغوبًا فيه، ومستحبًّا شرعًا على قول جمهور الفقهاء؛ إلَّا أن المحافظة على النفس مقصد ضروري من مقاصد الشريعة الإسلامية، يباح لأجله -بغير كراهة- تباعد المُصلين في صلاة الجماعة كإجراء احترازي لمنع تفشي الإصابة بفيروس كورونا؛ سيما وأن تباعد المُصلين في صلاة الجماعة لا يبطلها وإن لم تكن هناك حاجة تدعو إليه.فكيف إن وجدت حاجة معتبرة وهي خوف انتشار العدوى؟!.
واستند إلى قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات، ودرأ مفسدة انتقال العدوى أعظم من مصلحة وصل الصفوف»؛ الذي هو من تمام الصلاة، لا من أركانها، ولا من شروط صِحتها، ما دام الإمام والمأمومون جميعًا في مكان واحد.
ونقل قولالإمام الكاساني رحمه الله: (ولو اقتدى بالإمام في أقصى المسجد والإمام في المحراب جاز؛ لأن المسجد على تباعد أطرافه جعل في الحكم كمكان واحد) [بدائع الصنائع (1/ 145)].
وأفاد بأنهمع القول بجواز التَّباعد بين المُصلين بنوعيه «التباعد بين المناكب، والتباعد بين الصفوف» إلا أنه لا تسقط تسوية الصفوف مع تباعد المصلين فيها؛ لأنها من شِعار صلاة الجماعة، ولأنه لا ضرورة ولا حاجة تدفع لتركها؛ إذ الميسور لا يسقط بالمعسور، والضرورة تقدر بقدرها.
ونبهعلى أن تعود الصفوف على ما كانت عليه من تسوية واتصال لا خلل فيه ولا فُرَج بعد ارتفاع البلاء بإذن الله؛ فإن الأمر إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق كما هو مقرر فقهًا،مؤكدًا ضرورة اتباع إرشادات الوقاية التي تَصدُر عن الهيئات المُختصَّة؛ رفعًا للضَّرر، وحِفظًا للأنفُسِ.
حكم الصلاة بالكمامة بسبب كورونا
أوضح مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، أن الفقهاء اتفقوا على جواز وضع غطاء على الوجه للرجل والمرأة فى الصلاة، وهو ما يعرف شرعًا بالتلثم أو اللثام وهو ستر الفم والأنف فى الصلاة. أو
الكمامةالتى يضعها الناس خوف انتشار الوباء أو انتقال العدوى وغيرها من الأسباب الداعية لها قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام، ولأن ستر الوجه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف ويغطي الفم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عنه، فإن كان لحاجة كحضور أجانب فلا كراهة، وكذلك الرجل تزول الكراهة في حقه إذا احتاج إلى ذلك.
وأضاف البحوث الإسلامية: قال الحطاب من المالكية في شرح مختصر خليل: قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد عند قول صاحب الإرشاد: ويمنع التلثم في الصلاة، أما التلثم فيمنع إذا كان لكبر ونحوه ويكره لغير ذلك إلا أن يكون ذلك شأنه كأهل لمتونة أو كان في شغل عمله من أجله فيستمر عليه. وتنقب المرأة للصلاة مكروه لأنه غلو في الدين، ثم لا شيء عليها لأنه زيادة في الستر.
وأكمل مجمع البحوث الإسلامية: وما يظنه البعض من كراهة الصلاة مع ستر الفم والأنف فموضع الكراهة عدم الحاجة لها أو وجود سبب معتبر للبسها. ومعنى الكراهة فى عبارات الفقهاء أن الصلاة صحيحة. قال النووى فى المجموع: أنها كراهة تنزيهيه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة. رواه أبو داود. فهى لا تمنع صحة الصلاة. والكراهة تندفع بالحاجة. فمتى وجدت الحاجة الداعية لستر الفم أو الأنف فلا كراهة وبناء على ذلك فمتى وجدت الحاجة الداعية للبس الكمامة كما هو الحال من خوف انتشار الوباء أو انتقال العدوى بين الأفراد أو غير ذلك من الأسباب فلا كراهة فى لبس الكمامة مطلقًا. والصلاة صحيحة.
حكم التباعد بين المصلين
أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا مانع من التباعد بين المصلين في صلاة الجماعة بقدر مسافة متر أو أكثر من جميع الجهات؛ تحرزًا من الوباء، ووقاية من العدوى، وصلاة الجماعة على هذا النحو صحيحة، ولا يخرج ذلك عن المقصود بتسوية الصفوف؛ من اعتدال المصلين على صف واحد، لا يتقدم بعضهم على بعض في الصف.
وأوضحت الدار أن حفظ النفوس مقصد شرعي جليل من المقاصد الكلية العليا للشريعة الغراء، بل هو متفق عليه بين كل شرائع السماء، التي جاءت بها الرسل والأنبياء؛ فالله تعالى يقول: ﴿وَلَا تلُقْوا بأِيْدِيكُمْ إلىَ التَّهْلكَة ﴾، ومن أهم مظاهر حفظ النفس: الصحة التي يستطيع بها الإنسان تحقيق مراد الله تعالى منه؛ إذ يجب عليه رعايتها والمحافظة عليها من الأمراض المؤذية والأوبئة الفتاكة؛ إذ الأمراض والأسقام هي أشد ما يعر ض النفوس للتلف، فحمايتها منها إحياء وحفظ لها؛ وذلك: إما بالوقاية أو بالعلاج.
وأشارت الدار في فتواها إلى أن الإسلام قد سبق إلى نظم الوقاية من الأمراض المعدية، وشرع الاحتراز من تفشيها وانتشارها؛ منعًا للضرر، ودفعًا للأذى، ورفعًا للحرج؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "فرِّ مِنَ المجذَومِ كَماَ تفَرُّ مِنَ الأَسَد"، والنهي عن مخالطة مريض الجذام آنذاك: لكون ذلك المرض "من العلل المعدية بحسب العادة الجارية"؛ فيدخل فيه ما كان في معناه من الأمراض المعدية المستجدة، ويكون ذلك أصلًا في نفي كل ما يحصل به الأذى، أو تنتقل به العدوى.
وأضافت الدار: "ومن هنا جاز هذا التباعد بين المصلين في صلاة الجماعة؛ بحيث يترك المصلي مسافة بينه وبين من يجاوره؛ وبينه وبين من يصلي أمامه وخلفه؛ تحرزًا من الوباء، وخوفًا من انتقال عدواه".
واختتمت الدار فتواها بأن التباعد بين المصلين بهذه الهيئة المذكورة أمر مطلوب احترازًا من الوباء، ولا يخرج عن معنى التسوية ومقصودها؛ فقد نص الفقهاء على السماح بالفرجة البسيطة بين المصلين، ولم يعتبروا ذلك خروجًا عن اتحاد الصف ولا منافاة للتسوية بين الصفوف.