بعد إعلان المستشار لاشين إبراهيم ، رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات عن موعد بدء الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة التشريعية الثانية"، والذي سيبدأ يوم السبت المقبل الموافق 11 يوليو، ودعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين للإجتماع في مقر اللجان الفرعية، وفقا للمواعيد المحددة، التي ستنشر بالجريدة الرسمية،ينشر "صدى البلد"الشروط الخاصة بالترشح لمجلس الشيوخ وفقا لما ينص عليه القانون.
كان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن موعد إجراء انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس وفي الخارج يومي9 و10 أغسطس، و اعتبارا من يوم السبت الموافق يوم 11 يوليو الجاري حتى 18 يوليو، يتم العمل من الساعة التاسعة صباحا 5 مساء.
ويحدد القانون شروط الترشح لمجلس الشيوخ الواردة وفقا لما يلي:
شروط الترشح
المادة (9)
مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ:
1. أن يكون مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
2. أن يكون اسمه مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.
3. ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
4. أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.
5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا .
6. ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا وذلك في الحالتين الآتيتين:
(أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
(ب) صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار فى هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.
إجراءات الترشح
المادة (10)
يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانونى سواء كانت تتضمن مترشحى حزب واحد، أو أكثر، أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو كانت تجمع بينهم.
وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الشروط الواجب توافرها فى الممثل القانوني للقائمة وكيفية إثبات وكالته.
المادة (11)
يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى، من طالبى الترشح كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
* بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
* صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
* بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
* إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
* شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
* شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون.
* إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
* المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توفر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.