الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لماذا تحرم المشاركة بالربح الثابت بين الأشخاص وتجوز للبنوك؟ دار الإفتاء ترد.. فيديو

الأرباح
الأرباح

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم المشاركة بمبلغ من المال بنسبة ربح ثابتة مع أحد الأشخاص؟

وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أن المشاركة مع أحد التجار بنسبة من الربح الثابت لا تجوز ، لأنه قد تحدث بينهما نزاعات وتضليل وعدم ضمان الحقوق بينهما أو غدر أحدهما بالآخر، ولذلك يحرم هذا التعامل بين الأفراد.

أما البنك فيجوز فيه ذلك بإعطاء الربح الثابت لأنه شخصية اعتبارية وأجرى دراسات جدوى تحدد أرباحه وبناءا عليه يحدد أرباح الشخص الطبيعي للمشاركة، كما أنه لا توجد نزاعات بين الشخص والبنك، حتى لو حدثت مشكلات فسيتم اللجوء للمحكمة ويأخذ الشحص المظلوم حقه لا محالة.

هل المال المدخر لبناء منزل عليه زكاة؟

وقالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، إن الزكاة تجب على المال المدخر إذا بلغ النصاب ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن يكون هذا المال فائضًا عن الحاجة الأصلية التي لا يمكن الاستغناء عنها بما جرت به العادة، والحاجة إلى مسكن لا يوجد غيره من الحاجات الأساسية التي تمنع وجوب الزكاة، وأن يمر عليه عام هجري من وقت امتلاكه.

وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «قمنا ببيع قطعة أرض، ورصدنا هذا المبلغ لبناء البيت الذي نسكن فيه، فهل تجب في هذا المال المدخر لأجل بناء البيت زكاة؟ وما مقدارها؟»، أن الزكاة تجب إذا توفرت الشروط السابقة وبلغ نصاب كل واحد منها ما قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21، والزكاة الواجبة تجب بمقدار ربع العشر «2.5 %»على كل المبلغ عن كل عام.

وأفادت: إن لم يكن للسائل مأوى وكان ادخار هذا المال لأجل بناء مسكن لا يمكنهم الاستغناء عنه فلا تجب عليهم زكاة، قال العيني الحنفي: "المال المشغول بالحاجة الأصلية في حكم العدم"، وإن كان المال فائضًا عن حاجتهم الأصلية وبلغ مال كل واحد منهم نصابًا فعلى كل واحد منهم زكاة بمقدار ربع العشر على كل المبلغ عن كل عام.