الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الإجهاض دون علم الزوج.. دار الإفتاء توضح

حكم الإجهاض دون علم
حكم الإجهاض دون علم الزوج .. دار الإفتاء توضح

"حكم الاجهاض دون علم الزوج، وهل يجيز حصول طلاق؟" سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر، اليوم الثلاثاء، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك». 

وقال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن لم يكن هناك سبب وجيه لما فعلته الزوجة من إجهاضها للطفل تكون قد ارتكبت شيئًا محرمًا.

وتابع مدير إدارة الأبحاث الشرعية بالإفتاء: «لا يجيز لك أن تعاقبها على ما فعلت بتطليقها، وإنما تحدث معها وأرشدها وأصلح ما بينكما بالحوار، ويعوضكما الله عن الطفل في المستقبل». 


دفن الجنين بدون الصلاة عليه.. سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».

وقالت « لجنة الفتوى» إننا ننظر إلى حال الجنين المتوفى، فإن نزل حيا واستهل صارخا؛ وجبت الصلاة عليه، وإن نزل ميتا؛ لا تجب الصلاة عليه ، وقيل يصلى عليه، لافتةً إلى "إن كان الجنين قد تم دفنه بعد نزوله حيا بغير صلاة عليه؛ فتشرع الصلاة عليه عند قبره".

وأوضحت لجنة الفتوى بالبحوث الإسلامية أن الجنين إذا نزل حيًا كأن استهل صارخًا وجبت الصلاة عليه، مستشهدًا بما ورد عنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه- عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أنه قَالَ « إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وُرِّثَ »، سنن أبى داود (3/ 87)، وفي رواية : «إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِّثَ»، سنن الدارمي (ص: 725).


حكم الإجهاض في الأسبوع التاسع.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».

وأجاب الدكتور محمد عبد السميع،أمين الفتوى بالدار عن السؤال قائلًا: " يوجد لجنة مختصة بدار الإفتاء المصرية للفصل في هذه الحالات، وإعطاء الحكم الشرعي" .

وتابع أمين الفتوى أنه بناء عليه تأتي المرأة أو زوجها بالتقارير الطبية التي تثبت وجود ضرر على حباتها أو حياة الطفل إن استمر الحمل، و أقر أهل الطب أنه لابد من الإجهاد، مشيرًا: بإطلاع اللجنة المختصة يتم إصدار الحكم الشرعي.


من جانبها، أوضحت لجنة الفتوى بالأزهر، إن الفقهاء اتفقوا على أنه إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا فلا يجوز إسقاطه ويحرم الإجهاض.

وأفادت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «ما حكم الاجهاض في الشهر الأول؟» أن إسقاط الجنين بعد بلوغه 12 يومًا في بطن أمه يعتبر قتلًا لنفس حرم الله قتلها إلا بالحق إلا إذا أخبر طبيب ماهر ثقة أن في بقائه ضررًا مؤكدًا الأم يخشى هلاكها، والطبيب مسئول عن قراره أمام الله تعالى.

وأبانت: أما إذا لم يبلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا فقد اختلف الفقهاء في حكم إنزاله والراجح هو حرمة الإجهاض اللهم إلا إذا كان في بقائه خطر محقق على حياة الأم فإسقاطه عندئذٍ جائز.



أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق،أن هناك اختلافا بين الفقهاء حول إجهاض الجنين.

ونبه "جمعة"،خلال لقائه بأحد الدروس الدينية فى إجابته على سؤال ورد إليه مضمونه:- " أجبرت زوجتى على الإجهاض وكان عمر الجنين شهرين وذلك بسبب ظروفى المادية فهل عليا كفارة؟":"اختلف العلماء حول إجهاض الأم لجنينها فذهب الشافعية إلى أن الروح تنفخ فى الجنين فى الشهر الرابع فإذا تم الإجهاض فى خلال تلك الأشهر الأربعة فليس هناك شيء لأنه لم يعتد على روح مستقرة حيث أن الروح لم تنفخ بعد.

وأردف: وذهب بعضهم إنما هو فى خلال 40 يومًا،وذهب بعضهم إلى أن هذا حرامًا مطلقًا، فاختلف الفقهاء فى هذا ولكن الجميع إتفقوا على انه لا دية ولا كفارة لأن الأم إذا تصرفت فى نفسها هذا حتى عند من يروى أنه إثم فإنه لا كفارة عليها ولا دية.