الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحكمة من عدم قص الشعر والأظافر للمضحي.. على جمعة يوضح

الحكمة من عدم قص
الحكمة من عدم قص الشعر والأظافر للمضحي ..على جمعة يوضح

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه من العبادات التي يتقرب بها المسلم  إلى الله - عز وجل- في الأيام العشر المباركة من ذي الحجة عبادة الأضحية.


وأوضح «جمعة»، عبر صفحته الرسمية بموقع « فيسبوك»، أنه قبل ذبح الأضحية يقدم التوجه لله وحده والتوحيد له والإقرار بملة إبراهيم -عليه السلام-، ويؤكد أن الأعمال كلها لا تنصرف إلا لله - سبحانه-، فيذبح الأضحية تقربا إلى الله - تعالى- بكلام يوضح إذن الله لنا في ذبح هذا الحيوان للانتفاع به بالأكل والإطعام والإهداء.


وأضاف عضو هيئة كبار العلماء أن هذا فيما يخص الجواب عن شبه اتهام الإسلام بالعنف والقسوة على الحيوان في شأن الأضحية، وفي الحديث عن الأضحية وفقهها، فعلينا أن نعلم أن هناك آداب يتحلى به من أراد ذبح الأضحية، منها: أنه إذا بدأ ذو الحجة لا يقلم أظفاره ولا يحلق رأسه تشبهًا بالحجيج.


واستشهد المفتي السابق بقوله - صلى الله عليه وسلم-: «من أراد أن يضحى فلا يقلم أظفاره ولا يحلق شيئا من شعره في العشر من ذي الحجة»، [رواه ابن حبان في صحيحه].


ولفت إلى أن التشبه بالحجاج والمحرمين يشبع شيئا من أشواق المشتاقين إلى زيارة البيت الحرام، ومن شعر بالشوق يدرك ذلك الكلام، فمن زار تلك البقاع المقدسة يشعر بالشوق إليها ويحن للطواف بالبيت العتيق وزيارة روضة الحبيب - صلى الله عليه وسلم- ، وأن يأنس بالوقوف في تأدب وسلام ومحبة للحبيب - عليه الصلاة والسلام.




" هل حلق الشعر وقص الأظافر في العشر الأوائل من ذي الحجة يبطل الأضحية؟"، سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر، على صفحتها الرسمية بموقع « فيسبوك».


وأجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلًا: «عدم حلق الشعر وقص الأظافر أثناء العشر من ذي الحجة حكمه مستحب وليس واجبًا، فمن فعل ذلك نال ثوابًا عليه، ومن لم يفعل؛ لا إثم عليه».


وأكد المستشار العلمي لمفتي الجمهورية أن الحكمة من ذلك هو التشبه بالحجيج، وقال: «لو فعل من نوى الأضحية ذلك كان أفضل، وإن لم يفعل لا شيء عليه، والأضحية تجزيء عنه».


واستدل أمين الفتوى بدار الإفتاء بما روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «مَنْ رَأَى هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ فَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ»، أخرجه النسائي، مبينًا: «هذه مسألة صغيرة وليس قضية كبيرة، ولا يوجد أي إثم من تركها».




في السياق ذاته ، ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه: «أنوي أن أضحي هذا العام، وسمعت من أحد الشيوخ أن الإنسان الذي عقد العزم على أن يضحي لا يجوز له في العشر الأوائل من ذى الحجة أن يأخذ من أشعاره ولا أظفاره ولا شعر لحيته تأسيًا بالمُحرم فهل يجوز لى أن أقوم بحلق ذقني أو لحيتي في هذه الأيام العشر؟ وهل يؤثر ذلك في ثواب الأضحية؟ وإذا كنت أعمل بالشرطة فهل يكون عذرًا لي في حلق ذقني؟». 


وردت «دار الإفتاء» قائلة :"ذهب الشافعية والمالكية إلى أنه يُسَنُّ لِمَنْ يُرِيدُ التَّضْحِيَةَ وَلِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّ غَيْرَهُ يُضَحِّي عَنْهُ أَلَّا يُزِيلَ شَيْئًا مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ أَوْ بَدَنِهِ بِحَلْقٍ أَوْ قَصٍّ أَوْ غَيْرِهِمَا، وَلا شَيْئًا مِنْ أَظْفَارِهِ بِتَقْلِيمٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَلا شَيْئًا مِنْ بَشَرَتِهِ، وَذَلِكَ مِنْ لَيْلَةِ الْيَوْمِ الأَوَّلِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ إِلَى الْفَرَاغِ مِنْ ذَبْحِ الأُضْحِيَّةِ؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ رَأَى هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ فَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ" أخرجه النسائي في "السنن الكبرى"، ومخالفة ذلك ليست بحرامٍ، بل هي مكروهةٌ كراهةَ تنزيه.


وأفادت: "قال الإمام النووي في "المجموع": ومن دخلت عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحى فالمستحب أن لا يحلق شعره ولا يقلم أظفاره حتى يضحي؛ لِمَا رَوَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: "مَنْ كَانَ عِنْدَهُ ذِبْحٌ يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَهُ فَرَأَى هِلالَ ذِي الْحِجَّةِ فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلا مِنْ أَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ"، ولا يجب عليه ذلك؛ لأنه ليس بمحرم، فلا يحرم عليه حلق الشعر وتقليم الأظفار، وعليه: فيجوز لك شرعًا حلق الشعر وتقليم الأظفار، ولا يؤثر ذلك في ثواب الأضحية".


من جانبها، نبهت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أنه يستحب لمن عزم أن يضحي إذا دخل العشر الأوائل من ذي الحجة ألا يأخذ شيئًا من شعره ولا من أظافره تشبيها بالمحرمين، فإن فعل كان خلاف الأولى ولا تبطل الأضحية وليس عليه كفارة.


وأبانت «لجنة الفتوى» في إجابتها عن سؤال «هل الأخذ من الشعر في العشر الأوائل من ذي الحجة يبطل الأضحية؟»، أن العلماء اختلفوا في ذلك على 3 أقوال، القول الأول: مذهب الأحناف بأن الأخذ من الشعر أو الأظافر مباح، والقول الثاني: مذهب المالكية والشافعية بأنه يستحب عدم الأخذ من الشعر أو الأظافر، والقول الثالث: مذهب الحنابلة بأنه يحرم الأخذ من الشعر أو الأظافر.