الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سنن الحج.. علي جمعة: 5 أعمال مستحبة قبل وبعد الإحرام

سنن الحج .. علي جمعة:
سنن الحج .. علي جمعة: 5 أعمال مستحبة قبل وبعد الإحرام

قال الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن السُنن في الشريعة الإسلامية هي تلك الأعمال المستحبة والواردة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والتي يُثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، منوهًا بأن شعيرة الحج لها سُنن عدة.

اقرأ أيضًا:

وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هناك سُننًا كثيرة للحج منها ما يتعلق بهيئة الأداء، وما يتعلق بالإحرام، وما يتعلق بالسعي، وهناك سنن لا تعلق بأعمال، بل هي مستقلة، منوهًا بأن من سُنن الحج، سُنة تتعلق بهيئة أداء الحج : وهي الإفراد، فالإفراد بالحج أفضل، إذا اعتمر في نفس العام عند الشافعية، ودليلهم ما روته السيدة عائشة رضي الله عنها : «أن النبي -صلى الله عليه وسلم-  أفرد الحج» [رواه مسلم].

وأضاف أن سنن الإحرام ، هي: الاغتسال، وتطييب البدن لا الثوب، وصلاة ركعتين، يفعل هذه الثلاثة قبل الإحرام، ثم التلبية عقب النية، والتلبية فرض في الإحرام عند الحنفية خلافا للجمهور، ويسن للمعتمر أن يكثر من التلبية منذ نية الإحرام بالعمرة إلى بدء الطواف باستلام الحجر الأسود، عند الجمهور، وقال المالكية المعتمر الآفاقي يلبي حتى يبلغ الحرم، لا إلى رؤية بيوت مكة، والمعتمر من الجعرانة أو من التنعيم يلبي إلى دخول بيوت مكة.

وتابع: أما السُنن تتعلق بالطواف: ويسن له أن يضطبع في أشواط طوافه هذا كلها، والاضطباع أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه اليمنى، ويرد طرفيه على كتفه اليسرى ويبقي كتفه اليمنى مكشوفة، كما يسن للرجل الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، ويمشي في الباقي, وليكثر المعتمر من الدعاء والذكر في طوافه كله.

وأشار إلى أن في ركعتي الطواف: يسن له صلاة ركعتين بعد الطواف عند مقام إبراهيم عليه السلام، منوهًا بأن هناك سُننًا تتعلق بالسعي: تسن الموالاة بين السعي والطواف، ونية السعي، والسعي الشديد بين الميلين الأخضرين، كما تسن الموالاة بين أشواط السعي عند الجمهور، وهي شرط لصحة السعي عند المالكية.

ونبه إلى أن الشرب من ماء زمزم: لما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-  أنه لما شرب له، ويستحب تقبيلُ الحجر الأسود بعد صلاة ركعتي الطواف، وقبل الخروج من المسجد إلى السعي، فإذا فرغ من الصلاة والدعاء رجع إلى الحجر الأسود فاسْتَلَمَهُ وقَبَّلَه، ويضع جبهته عليه، ثم يكبر ثلاثًا، ثم ينتقل إلى الملتزم -وهو بين باب الكعبة وركن الحجر الأسود- ويضع صدره عليه، ويدعو بما شاء.

وأكد مُفتي الجمهورية السابق ، إن للحجِّ أركانًا أساس، إذا تَرَكَ المسلمُ منها شيئًا بَطَلَ حَجُّه، مشيرًا إلى أن الحج له ستة أركان، عند الشافعيّة، وتزيد عن أركان العمرة بركن الوقوف بعرفة، وهي: «الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الزيارة (الإفاضة)، السعي، الحلق أو التقصير، الترتيب بين الأركان»، فيما أنها عند الحنابلة والمالكية أربعةٌ فقط، حيث تنتهي بالسعي.

اقرأ أيضًا:

وأوضح «جمعة» ، أن أركانُ الحج عند الحنفية، ركنانِ فقط هما: الوقوفُ بعرفةَ، وطوافُ الزيارةِ (الإفاضة)، لافتًا إلى أنه يلاحظُ التَّماثُلُ أو التشابهُ الكبيرُ بين أركانِ الحجِّ وأركانِ العمرةِ بما يترتَّبُ عليه قَدرٌ مِنَ التَّكرارِ في هذا الجُزءِ، وقد سَبَقَ التَّنبِيهُ عليه، والإحرام، وهو -كما سبق ذكره- في اللغةِ الدُّخُولُ في الحُرمة، ومعناه الشرعيُّ: نيةُ الحجِّ عندَ الجمهورِ، والنيةُ معَ التَّلبِية (وهي قول: لبيك اللهم) عند الحنفيةِ، منبهًا إلى أنه رُكنٌ مِن أركانِ الحجِّ عند الجمهورِ، وشَرطٌ مِن شُرُوطِ صِحَّتِه عندَ الحنفيّة.

اقرأ أيضًا:
وأشار إلى أن الوقوف بعرفة، يعني أن يَقِفَ الحاجُّ بأرضِ عرفة، ويبدأُ وقتُ الوقوفِ بعرفة مِن زَوالِ شَمسِ يومِ عرفةَ -وهو تاسع ذي الحجة- ويمتدُّ إلى طلوع الفجر الصادق يوم عيد النحر حتى لو وقف بعرفة في غير هذا الوقت كان وقوفُه باطلًا اتفاقًا في الجُملة، مؤكدًا  أن «عرفةُ كُلُّها موقفٌ إلا بَطنَ عُرَنة»، كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ويُسَنُّ ألا يدخُلَ عرفةَ إلا بعد الزوال، وبعد أن يَجمَعَ الظهرَ والعصرَ تَقدِيمًا وقَصرا، فيَقِفُ بعَرَفة مُراعِيًا أحكامَه وسُنَنَه وآدابَه، ويَستَمِرُّ إلى غُرُوبِ الشَّمسِ، ولا يُجاوِزُ عرفةَ قَبلَه، ويَتَوَجَّهُ إلى الله في وُقُوفِه خاشِعًا ضارِعًا بالدُّعاءِ والذِّكرِ والقُرآنِ والتَّلبِية، ويَسقُطُ الفَرضُ بالوقوفِ في تلك المُدّة زمنًا يسيرًا، وما ذُكِرَ أفضل.

ونوه بأن طواف الزيارة أو الإفاضة أو الركن، هو طوافٌ يُؤَدِّيه الحاجُّ بعدَ أن يُفِيضَ مِن عرفةَ ويبيتَ بالمزدلفة، ويأتي مِنًى يومَ العيد، فيَرمِي، وينحر، ويحلق، ثم بعد ذلك يُفِيضُ إلى مكةَ فيطوفُ بالبيتِ، موضحًا أنه سُمِّيَ طوافَ الزيارة لأن الحاج يأتي من مِنًى فيزورُ البيتَ ولا يُقِيمُ بمكّة، بل يرجِعُ ليبيتَ بمنى. ويُسَمّى أيضًا طوافَ الإفاضة؛ لأن الحاجَّ يفعلُه عند إفاضتِه من مِنًى إلى مَكّة، كما أن عدد أشواطِ الطوافِ سبعة، ويجبُ المشي في الطوافِ على القادرِ عليه عند الجمهورِ، وهو سُنّة عند الشافعية.

ويشترط فيه أن يكون مسبوقًا بإحرام، ومسبوقًا بالوقوف بعرفة، ويبدأ وقت طواف الإفاضة بعد منتصفِ ليلةِ النَّحرِ، لمن وَقَفَ بعرفة، ولا حَدَّ لآخرِه.

وشرح معنى ركن «السعي»، بأنه مَشيُ الحاجِّ وسعيُه بينَ جبلَي الصَّفا والمَروة، ويُشتَرَطُ فيه سَبقُ الإحرامِ، وأن يَسبِقَه الطَّوافُ، وأن يَبدأ السَّعيَ بالصَّفا، فلو عكس يُلغى الشوطُ ويُحتَسَبُ من عندِ الصَّفا. وتُسَنُّ الموالاةُ بين السعيِ والطوافِ، ونيةُ السعي، والسعي الشديد بين المِيلَينِ الأخضرين، كما تُسَنُّ الموالاة بين أشواطِ السعيِ عند الجمهور، وهي شرطٌ لصحةِ السعيِ عندَ المالكيّة.

وألمح إلى أن الأئمةُ الثلاثة قد ذهبوا إلى أنَّ السعي ركنٌ من أركانِ الحجِّ لا يَصِحُّ بدونِه، حتى لو تَرَكَ الحاجُّ خُطوة مِنه يُؤمَرُ بأن يعودَ إلى ذلك المَوضِعِ فيضَعُ قدمَه عليه، ويَخطُو تلكَ الخُطوة، في حين ذَهَبَ الحنفيّة إلى أنَّ السعيَ واجبٌ في الحجِّ وليس بركنٍ، منوهًا بأن ركنُ السعيِ عند الجمهورِ سبعةُ أشواطٍ، حتى لو تَرَكَ شيئًا منها لم يتحلَّل من إحرامِه، أمّا الحنفيةُ فإنَّ ركنَ السعيِ أكثرُ أشواطِ السعيِ، أي أربعة، فالثلاثةُ الباقيةُ ليست رُكنًا، وتَنجَبِرُ بالفِداءِ، والمشيُ للقادرِ واجبٌ في السعيِ عند الحنفيةِ والمالكيةِ، سُنّة عند الشافعية والحنابلة.

واستطرد: أما الحلق أو التقصير، فهو واجب عند الحنفية والمالكية والحنابلة، وعند الشافعية ركن، منبهًا إلى أن القَدرُ الواجبُ عند المالكية والحنابلة، هو حَلقُ شَعرِ جميعِ الرأسِ أو تقصيرُه، وعندَ الحنفيةِ: ربعِ الرأسِ على الأقلِّ، أما عند الشافعية: ثلاثِ شعراتٍ على الأقلِّ، منوهًا بأن الحَلقُ للرجال أفضل في العمرة إلا للمُتَمَتِّعِ، فالتَّقصِيرُ له أفضل؛ لكي يُبقِي شَعرًا يأخذُه في الحجِّ. والسُنّة للنساءِ التقصير فقط، ويكره الحَلقُ في حقِّهنَّ؛ لأنَّه مُثلة، كما سَبَقَ ذِكرُه، فيما أن الترتيب، هو رُكنٌ عند الشافعيّة بين الأركانِ السابقةِ، وهو ليس ركنًا منفصلًا، بل هو كيفيّة لأداءِ تلكَ الأركانِ الخمسةِ المذكورةِ، فيَحصُلُ مع آخرِ رُكنٍ، ويَبدأ مع أوَّلِ رُكنٍ.