الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل ترك المبيت بالمزدلفة أو منى يبطل الحج؟.. علي جمعة يوضح

هل ترك المبيت بالمزدلفة
هل ترك المبيت بالمزدلفة أو منى يبطل الحج؟

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الواجب في الحج هو العمل الذي تركه الحاج لم يفسد حجه ولا يبطل، وإنما يجب عليه الفداء.

 اقرأ أيضًا..
 وأوضح  «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن واجبات الحج تنقسم إلى قسمين، أولهما واجبات أصلية ليست تابعة لغيرها، وثانيهما واجبات تابعة لغيرها من الأعمال، منوهًا بأن من الواجبات الأصلية :  المبيت بالمزدلفة : وهي موضع بجوار الحرم، ينزل فيه الحجاج ليلة النحر، وأقل قدر يمكن للحجاج مكثه لإسقاط الواجب أو أي زمن يوجد فيه الحاج بعد منتصف الليل من ليلة النحر، وهو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة.


وتابع:  والأكمل إذا غربت شمس يوم عرفة يسير الحاج من عرفة إلى المزدلفة، ويجمع بها المغرب والعشاء تأخيرا ، ويبيت فيها ويصلي بها الفجر ويغادرها بعد الشروق، يستحب له أن يلتقط الجمار (الحصيات الصغار) من المزدلفة، ليرمي بها، وعددها سبعون، للرمي كله، وإلا فسبعة يرمي بها يوم النحر.

وأضاف أن من الواجبات الأصلية رمي الجمار : وهو قذف مواضع معينة بالحصى، والرمي الواجب لكل جمرة (أي موضع الرمي) هو سبع حصيات بالإجماع أيضًا، وأيام الرمي أربعة : يوم النحر العاشر من ذي الحجة، وثلاثة أيام بعده وتسمى (أيام التشريق)، ويرمي يوم النحر جمرة العقبة وحدها فقط، يرميها بسبع حصيات، يبدأ وقت هذه الرمية من طلوع فجر يوم النحر عند الحنفية والمالكية، ومن منتصف ليلة يوم النحر لمن وقف بعرفة قبله عند الشافعية والحنابلة، و يمتد إلى آخر أيام التشريق عند الشافعية والحنابلة.

وأشار إلى أن الرمي في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق يكون برمي الجمار الثلاث على الترتيب : أولا الجمرة الصغرى، التي تلي مسجد الخيف بمنى، ثم الوسطى، بعدها، ثم جمرة العقبة، يرمي كل جمرة منها بسبع حصيات، ويبدأ وقت الرمي في هذين اليومين بعد الزوال.

واستطرد : أما الوقت المسنون فيمتد من زوال الشمس إلى غروبها، وأما نهاية وقت الرمي : فقيده الحنفية والمالكية في كل يوم بيومه، كما في يوم النحر. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن آخر الوقت بغروب شمس اليوم الرابع من أيام النحر، وهو آخر أيام التشريق.

ونوه بأن من الواجبات الأصلية  كذلك المبيت بمنى : وهو شعيب بين جبال، طوله ميلان وعرضه يسير، قريب من الحرم، والمبيت بها ليالي أيام التشريق واجب عند جمهور الفقهاء، يلزم الدم لمن تركه بغير عذر، وكذك طواف الوداع : وسمى طواف الصدر، وطواف آخر العهد ، وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة وهو الأظهر عند الشافعية إلى أن طواف الوداع واجب، وذهب المالكية إلى أنه سنة، وهيئته كهيئة طواف الإفاضة في عدد الأشواط وغيره.

وأشار إلى أن الواجبات التابعة : تنقسم إلى : أولًا: واجبات الإحرام ، ويجب على المحرم أمرين في إحرامه : أولها الإحرام من الميقات الزماني والمكاني، وثانيهما ترك محظورات الإحرام، أما التلبية فهي سنة عند الشافعية والجمهور : الإحرام من الميقات ، والميقات من التوقيت، وهو : أن يجعل للشيء وقت يختص به ، ثم اتسع فيه فأطلق على المكان، ويطلق على الحد المحدد للشيء والذي نقصده في الشرع بالمواقيت : أنها : (مواضع وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة) ويجب على المسلم أن يحرم من الميقات فإن جاوز الميقات المكاني فدى، وإن أحرم قبل الميقات الزماني فدى، فما هو الميقات الزمني والميقات المكني. 

ولفت إلى أن الميقات الزماني : وهو الزمن الذي يحرم فيه الحاج بالحج، وهو شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وليس المراد أن جميع هذا الزمن الذي ذكروه وقت لجواز الإحرام، بل المراد أن بعض هذا الزمن وقت لجواز ابتداء الإحرام, وهو من شوال لطلوع فجر يوم النحر، وبعضه وقت لجواز التحلل، وهو من فجر يوم النحر لآخر ذي الحجة.

وواصل: أما الميقات المكاني : المحرم إما أن يكون آفاقيا أو ميقاتيًا أو حرميًا، والآفاقي : هو من منزله خارج منطقة المواقيت ، ومواقيت الآفاقي هي : ذو الحليفة  لأهل المدينة ومن مر بها، والجحفة لأهل الشام ومن جاء من قبلها كأهل مصر والمغرب ، وهي مندثرة الآن ويحرم الناس من رابغ على بعد 204 ك شمال غرب مكة أما الحجفة والتي ذهبت معالمها فكانت على بعد 187 ك، وقرن المنازل : ويسمى الآن السيل لأهل نجد وهي على بعد 94 كل شرق مكة، يلملم : لأهل اليمن وتهامة والهند وهو على بعد 54 ك جنوب مكة ، وذات عرق : لأهل العراق وسائر أهل المشرق وهي على بعد 94 كل شمال شرق مكة.

وأفاد بأن الميقاتي : هو من كان في مناطق المواقيت أو ما يحاذيها أو ما دونها إلى مكة، وهؤلاء ميقاتهم من حيث أنشئوا العمرة وأحرموا بها ، إلا أن الحنفية قالوا : ميقاتهم الحل كله ، والمالكية قالوا : يحرم من داره أو مسجده لا غير، والشافعية والحنابلة قالوا : ميقاتهم القرية التي يسكنونها لا يجاوزونها بغير إحرام .

وبين أن الحرمي : وهو المقيم بمنطقة الحرم والمكي ومن كان نازلا بمكة أو الحرم، هؤلاء ميقاتهم للإحرام بالعمرة الحل ، فلا بد أن يخرجوا للعمرة عن الحرم إلى الحل ولو بخطوة واحدة يتجاوزون بها الحرم إلى الحل، وإذا تجاوز المعتمر الميقات المكاني ولم يحرم بعد فليحرم، فعليه شاة جذعة من الضأن وثنية من الماعز، تذبح وتوزع على فقراء الحرم.