الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

متى يكون الطلاق الرجعي بائنا.. دار الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قالت دار الإفتاء، إن المنصوص عليه شرعًا أنه يجب على المعتدة أن تقضي زمن العدة في البيت الذي كانت تسكنه إلى وقت الفرقة؛ سواء أكانت العدة من طلاق رجعي أو بائن، ولا يحل لها أن تخرج من هذا المنزل إلا لعذر، والزوج لا يملك إخراجها من منزل العدة؛ نظرًا لحقّ الشرع في التزام بيت العدة.

وأضافت دار الإفتاء "لا يحلّ للسائل أن يخرج مطلقته من منزل العدة حتى تنقضي منها شرعًا، وانقضاء العدة إما أن تكون برؤيتها دم الحيض ثلاث مرات كوامل إن كانت من ذوات الحيض، أو بوضعها الحمل إن كانت حاملًا، أو ثلاثة أشهر إن كانت من ذوات اليأس، فإذا انقضت عدتها بواحدةٍ مما ذكر كانت الزوجة أجنبيةً من الزوج، فلا يحل لهما أن يختلطا ولا يختليا في مكان واحد؛ لصيرورة كلٍّ منهما بعد الطلاق وانقضاء العدة أجنبيًّا عن الآخر".

ضوابط الطلاق الرجعي
وقال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية: إذا كان الطلاق رجعيا بأقل من ثلاث تطليقات وكان بعد الدخول ولم يكن على الإبراء أو على مال فإنه يجوز للزوج أن يعيد هذه الزوجة إلى عصمته ما دامت في فترة العدة.

وأضاف عاشور خلال إجابته عن سؤال "دقيقة فقهية" بإذاعة القرآن الكريم ردا على سؤال يقول صاحبه: "ما حكم المطلقة الرجعية إذا انتهت عدتها ولم يراجعها زوجها، وكيف تعود لعصمته"، قائلا: إذا لم يعدها الزوج خلال فترة العدة فأصبح هذا الطلاق بائنا بينونة صغرى فلا تعود الزوجة فيه إلى عصمة هذا الرجل إلا بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها.

متى يكون الطلاق الرجعي بائنا ؟
قالت دار الإفتاء، إن الطلاق البائن يعني: خروج المطلَّقة مِن زوجيتها تمامًا، وانتهاء علاقتها الزوجية بمطلِّقها؛ بحيث لا تبقى أي ارتباطات زوجية بينهما؛ مِن وجوب نفقتها ووجوب طاعتها له في المعروف وميراث أحدهما من الآخر عند الوفاة، وغير ذلك.

وأضافت الإفتاء، خلال ردها على سؤال ورد إلى صفحتها الرسمية حيث يقول السائل: "متى يصبح الطلاق الرجعي بائنًا؟"، أن الطلاق الرجعي يتحول إلى طلاقٍ بائن إذا انتهت عدة المطلَّقة، وهذه العدة تنتهي بعد ثلاثة أشهر هجرية من الطلاق إذا كانت المطلَّقة قد أيست مِن الحيض، وتنتهي بوضع الحمل إن كانت حاملًا، أما إن كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاث حيضاتٍ عند بعض العلماء، أو ثلاثة أطهارٍ عند بعض، والمعمول به في مصر أن العدة تنتهي بمرور ثلاث حيضاتٍ على المطلَّقة؛ بحيث تكون بداية أُولاها بعد الطلاق، ويُعْرَفُ ذلك بإخبار المُطَلَّقة.