الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

20 ألف جنيه غرامة.. تعرف على عقوبات منع موظف الجمارك من القيام بواجباته

20 ألف جنيه غرامة
20 ألف جنيه غرامة

أعلن مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، مناقشة مشروع قانون مقدّما من الحكومة بإصدار قانون الجمارك الأسبوع المقبل، لتمييز المخالفات العادية عن جرائم التهريب.
 
 
ويستهدف مشروع القانون وفقا لما جاء في في تقرير اللجنة والمعروض على مجلس النواب المساهمة فى تحقيق التوجهات الاستراتيجية فى رؤية مصر 2030 ، وتحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية فى مجالات تيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال.
 
كما يستهدف تشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية وتيسير التجارة الدولية ، و زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الامن القومى، زيادة درجة رضاء المواطنين، وتحقيق جودة استئداء مستحقات الدولة من رسوم وضرائب سيادية ، و استحداث نظم المراجعة اللاحقة، وإدارة المخاطر، ونظام التخليص المسبق، والعمل بمنظومة النافذة الواحدة، التعامل الجمركى على البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الالكترونية الحديثة.

ويستعرض "صدى البلد"، أهم ملامح تميز المخالفات العادية عن جرائم التهريب فيما يلى:

فتناولت المادة (69) بيان الغرامات التى يعاقب بها ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى عند مخالفة بعض الإجراءات الجمركية كعدم تقديم قائمة الشحن أو رسو السفن فى غير الأماكن المحددة لها، وتم النص على انه يحق لمصلحة الجمارك إزالة أسباب المخالفة على نفقة المسئولين

 كما تم تجريم واقعة رسـو السفن فى غير الموانئ المعدة لذلك أو فى قناة السويس أو بحيراتها أو فى مصبى النيل دون إذن سابق من الجمرك المختص ما لم يكن ذلك ناشئًا عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية، وكذلك هبـوط الطائرات فى غير المطارات المزودة بمكاتب للجمارك إلا فى حالات القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ، باعتبار ان القانون الحالى قد قصر التجريم على الرسو أو الهبوط داخل الدائرة الجمركية ولكن فى غير الأماكن التى تحددها مصلحة الجمارك.

وغلظت المادة (70) العقوبة برفع قيمة الغرامة لتصل الى عشرة ألاف جنية بدلًا من 200 جنيه بالقانون الحالى فى حالات عدم تمكين موظفى الجمارك من القيام بواجباتهم، وعدم اتباع المخلصين للأنظمة الجمركية، وعدم المحافظة على الأختام الجمركية الموضوعة على الطرود أو وسائل النقل دون أن يؤدى ذلك إلى حدوث نقص فى البضاعة

 وكذلك فى حالة إغفال الإجراءات التى تحدد بالنسبة إلى البضائع الأجنبية التى لا تخضع لأحد الأنظمة الخاصة المشار إليها فى المشروع والتى يتقرر أعادتها إلى الخارج أو نقلها من ميناء إلى آخر بالجمهورية

 كما أضاف النص المقترح تجريم واقعة عدم تمكين موظفى الجمارك من القيام بواجباتهم وممارسة حقهم فى التفتيش، وطلب المستندات والاطلاع عليها داخل أو خارج الدائرة الجمركية، وكذلك حال ارتكاب مخالفة للقواعد والإجراءات الجمركية المقررة إذا لم تتجاوز الضريبة الجمركية المعرضة للضياع مبلغًا محددًا قدره المشرع.