حكم عدم توريث الإناث في الممتلكات وإعطائهن بعض الأموال ؟.. سؤال ورد على صفحة مجمع البحوث الإسلامية، وذلك خلال موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
وأجابت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث قائلة: أن منع البنات من الإرث عادة جاهلية حاربها الإسلام قال قتادة: "كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان". وهذا الفعل في الإسلام يعد خروجًا علي الشرع ومخالفة للنص القرآني لما فيه من الظلم، وتعدٍ لحدود الله، ومشابهة لأهل الجاهلية الذين يمنعون الإناث من الميراث، ويؤثرون به الذكور، قال – تعالى - : {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} (النساء: 7 ) فقضية الميراث خطيرة ، ولهذا تولى الله – وحده - قسمة التركات لرفع النزاع ، وأخبر أن تغيير هذا النظام الرباني لتوزيع التركة سبب من أسباب دخول النار والعياذ بالله قال تعالى عقب بيان المواريث {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ } (النساء: 13، 14) .
وتابع: أن عادة منع البنات من الميراث، بحجة أنه سيذهب المال إلى أزواجهن ونحو ذلك من الحجج التي يبطلون بها حقوق العباد ، فليس هذا مسوغًا لها ؛ لأنه عرف فاسد يتصادم مع نصوص الشرع.
حكم منع المرأة من الميراث .. الإفتاء تجيب وتحذر من العقوبة