تنظر اليوم هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عماد طارق البشرى، دعوى بطلان الماده 122 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
وتنص المادة 122، على أنه : إذا أنهي أحد الطرفين العقد دون مبرر مشرع كاف ، إلتزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء .
فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرًا من جانب صاحب العمل للعامل أن يلجأ إلي اللجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون بطلب التعويض ، ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره الجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.ولا يخل بحق العامل في باقي إستحقاقاته المقررة قانونًا.