الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد واقعة قطع الأنف.. الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث

مجلس النواب
مجلس النواب

تعتبر قضية المواريث من أهم القضايا التى تهم المجتمع المصرى، نظرا لقيام عدد كبير من العائلات بالامتناع عن التوريث، الأمر الذى يخالف ما نصت عليه الشريعة الإسلامية.


واستمرار لوقائع الامتناع عن التوريث، أقدم شاب على قطع أنف وشفاه عمه فى مشاجرة بالسلاح الأبيض بمنطقة عزبة تومة التابعة لدائرة أول المحلة الكبرى.


وتلقى اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم أول المحلة الكبرى، بورود بلاغات من أهالى منطقة عجيب بعزبة تومة بقيام شاب يدعى "ا. ا. ال"، ١٨ سنة، بقطع أنف وشفاه عمه، ويدعى حباظة أحمد السكرى، فى الخمسينات من العمر، وإصابة زوجته بجروح متفرقة بالجسد فى مشاجرة بسلاح أبيض "سكين" وفر هاربا.


وعلى الفور انتقلت قوة مباحث قسم أول المحلة الكبرى إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال التحقيقات أن السبب وراء الحادث خلافات سابقة بينهم على الميراث وقيام الجانى بالتشاجر مع المجنى عليهم بهدف تهديدهم كان على أثره قطع الأنف والشفاه، وتم فرض كردون أمنى بالمنطقة ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.


كما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لسرعة ضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة لتتولى باقى التحقيقات.


ولم يقف البرلمان مكتوفى الأيدى للتصدى لظاهرة الامتناع عن تسليم الميراث، حيث غلظ العقوبات ضد كل من يتهرب من تسليم الميراث للورثة، حيث قام مجلس النواب فى عام 2017 بتعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث وإضافة باب تاسع بعنوان "العقوبات".


ويتضمن باب العقوبات إضافة مادة جديدة برقم 49، تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا، ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين أو أى جهة مختصة".


وتضمنت أنه فى حالة العودة لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة.


ويجوز الصلح فى أي حالة كانت عليها الدعوى، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعه بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.