الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الخاضعون للخدمة المدنية.. عقوبات تأديبية للممتنعين عن التحاليل الطبية للمخدرات

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن الموظفين الخاضعين لاحكام القانون المدنى ملزمين بتنفيذ جميع القرارات الادارية وغيرهما من القوانين واللوائح، وإلا فانه يعرض الى المساءلة التاديبية من جانب جهات التحقيق المسئولة ويتم توقيع العقوبات التاديبية التى اقرها القانون، من بينها اجراء التحاليل الطبية.

وأضافت الجمعية أن جميع مؤسسات الدولة تسعى للحفاظ تصدر قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية للحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة ولذلك تلزم موظفيها إلى اتباع مدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص، وأن كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة إجراء التحليل الطبي اللازم للكشف عن تعاطيهم للمواد المخدرة.

وأشارت إلى وجوب مساءلة الموظفين الخاضعين لاحكام القانون المدنى تأديبيًّا حال امتناعهم عن إجراء التحليل الطبي اللازم للكشف عن تعاطيهم للمواد المخدرة، دون إخلال بحق الجهة الإدارية في إحالتهم إلى المجلس الطبي لتوقيع الكشف الطبي لبيان مدى تعاطيهم المخدرات من عدمه. 

وقالت أن الفتوى جاءت تأسيسا على أن المادتين (57) و(58) من قانون الخدمة المدنية السابقة الإشارة إليهما، تدلان على أنه يتعين على الموظف العام الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها.

وما يصدر من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية في هذا الشأن، ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص، وأن كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًّا.

وأن سبل تحقق استمرارية حفاظ الموظف العام على كرامة الوظيفة العامة التي يشغلها متعددة، وأنه يرخص للجهة الإدارية دومًا اتخاذ ما يلزم من إجراءات وأعمال لاستبيان ذلك، ومن هذه الإجراءات طلب الجهة الإدارية توقيع الكشف الطبي الدوري على الموظف العام لبيان ما إذا كان يتعاطي مخدرات دون مسوغ طبي من عدمه، لما في هذا السلوك من أثر على كرامة الوظيفة العامة.

ومن المعلوم بالضرورة أن امتثال الموظف العام إلى تنفيذ الأوامر الإدارية الصادرة بالتوجه لإجراء التحاليل الطبية التي يقع عليه الالتزام بتنفيذها والانصياع لها، وأن امتناع الموظف عن تنفيذ هذه الأوامر يشكل مخالفة تأديبية تستأهل مجازاته تأديبيًّا، وتوجب على الجهة الإدارية المختصة السير في إجراءات هذه المساءلة، في ضوء القواعد القانونية المقررة بالباب السابع من قانون الخدمة المدنية.