الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد عودة العمل بالغرفتين النيابيتين.. الفرق بين اختصاصات مجلسي النواب والشيوخ

صدى البلد

أعاد الدستور المصري، وفقًا للتعديلات الأخيرة، التي أجريت العام الماضي، العمل بنظام الغرفتين النيابيتين، بعد أن اثبتت التجربة السياسية خلال الـ 6 سنوات الماضية الحاجة إلى وجود غرفة نيابية ثانية إلى جانب مجلس النواب، لتكون بمثابة بيت الخبرة.


وانتخب الشعب المصري 200 عضوً لمجلس الشيوخ بنظام القائمة والفردي مناصفة، وفي انتظار تعيين 100 عضو من  قبل رئيس الجمهورية وفقًا لما نص عليه الدستور والقانون.


على جانب آخر، فإن الشارع المصري في انتظار استحقاق انتخابي جديد وماراثون انتخابي شرس للوصول إلى قبة البرلمان، حيث تجرى انتخابات مجلس النواب على الأيام القليلة المقبلة، والتي تجرى على مرحلتين.


المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر، وتجرى الانتخابات فى الداخل من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى يومى السبت والأحد الموافقين 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الأولى ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه الأحد الموافق الأول نوفمبر.


بالنسبة للمرحلة الثانية تكون الجولة الأولى للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 4 و5 و6 نوفمبر، وتجرى فى الداخل يومى السبت والأحد الموافقين 7 و8 نوفمبر وتعلن النتيجة بالمنسبة للمرحلة الثانية ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر.

وفي ظل وجود غرفتين نيابيتين يتساءل البعض عن الفرق بين اختصاصات مجلس النواب ومجلس الشيوخ؟

اختصاصات مجلس النواب

بالنسبة لاختصاصات مجلس النواب، فإنه وفقًا للدستور يختص بالتالي:

-  التشريع

-  إقرار المعاهدات والاتفاقات

-  إقرار الخطة والموازنة

-  الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية

-  مناقشة بيان رئيس الجمهورية

-  تعديل الدستور

-  إقرار إعلان حالتى الحرب والطوارئ

اختصاصات مجلس الشيوخ

يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا  بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.


كما يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:

1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

2- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

4- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

5- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

- ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.