الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز في العقيقة إخراج اللحم نيئا؟

صدى البلد

هل يجوز في العقيقة إخراج اللحم نيئًا؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". 

وأجاب "العجمي"، قائلًا: أنه لا يصح أن تخرج لحم نيئًا فى العقيقة لأن العقيقة كالذبيحة، فإن لم يتيسر لك فلا شئ عليك ولا تفعل.


هل يجوز توزيع ذبيحة العقيقة نيئة؟
ورد سؤال للشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول "هل يجوز في العقيقة توزيعها نيئة بدون طهي؟".

أجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه جائز وليس شرطا الطبخ والطهي عند توزيع العقيقة.

وتابع: المقصود من العقيقة هو ذبحها تقربًا إلى الله تعالى، وشكرًا على نعمة الولد، وكيفما فعلت بعد ذلك من طبخها وجمع الأقارب عليها، أو توزيع لحمها مطبوخًا، أو توزيع لحمها نيئًا أو طبخت بعضها ووزعت بعضها نيئًا كل ذلك لا بأس به.

قالت دار الإفتاء، إن العقيقة هي الذبيحة عن المولود، وهي سنةٌ مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسنته في ذلك الذبح كما فعل مع الحسن والحسين رضي الله عنهما؛ فلا يجزئ توزيع قيمتها نقدًا.

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل الاشتراك في بقرة بأربعة أسباع العقيقة عن ذكرين أفضل أم أن أذبح لكل ذكر شاتين؟»، إن الأفضل ذبح شاتين للذكر بدلًا من الاشتراك في بقرة وإلا فشاة واحدة.

واستشهدت بما ورد في كتاب "تحفة المحتاج" (9/ 350): «وشاة أفضل من مشاركة في بعير؛ للانفراد بإراقة الدم مع طيب اللحم»، والبقرة كالبعير في ذلك. 

العقيقة.. هل يجوز توزيع اللحم دون طهي وشاة واحدة عن المولود الذكر؟
ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، من سائل يقول : هل يمكن توزيع العقيقة دون طهي وهل يمكن توزيع المال بدلا من الذبح.

أجابت لجنة الفتوى بالمجمع، أن السنة في العقيقة الذبح ولا يجزئ فيها القيمة ؛ كما أن السنة فيها طبخها دون إخراج لحمها نيئًا، حتى يكفي المساكين والجيران مؤنة الطبخ.

وأضاف: قال ابن القيم- رحمه الله :" وهذا لأنه إذا طبخها فقد كفى المساكين والجيران مؤنة الطبخ وهو زيادة في الإحسان وفي شكر هذه النعمة ، ويتمتع الجيران والأولاد والمساكين بها هنيئة مكفية المؤنة فإن من أهدي إليه لحم مطبوخ مهيأ للأكل مطيب كان فرحه وسروره به أتم من فرحه بلحم نيء يحتاج إلى كلفة وتعب " ويجوز أن يوزع لحمها نيئا.

حكم العقيقة
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن العقيقة سُنة عن النبى -صلى الله عليه وسلم- ولكن ليست مؤكدة.

وأضاف "كريمة"، فى لقائه على إحدى الفضائيات، أن العقيقة لو كانت مؤكدة لاقتربت من الواجب وهذا ما لم يقل به أحد لأنها من النوافل، وإن كان هذا الحديث ليس تقليلا من أهميتها، كما فى الحديث القدسى "ما تقرب إليّ عبدى بشيء مما أحب إلا مما افترضته عليه ولا يزال عبدى يتقرب إلىّ بالنوافل حتى أحبه... الحديث".

وأشار إلى أنها سنة من عجز عن فعلها فلا حرج عليه لضيق ذات اليد، وإن كانت سنة مؤكدة لأدى ذلك إلى الحرج.

العقيقة للذكر والأنثى 
قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء ، إن العقيقة سنة مؤكدة وليست فرضًا، ولا إثم على من تركها، مُستشهدًا بما رواه أبوداود أن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ، عَنْ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ».

وأضاف ممدوح خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية ، أن السُنة أن يعق عن المولود الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة؛ لما روى رواه الترمذي عن أم كرز أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة، فقال عليه الصلاة والسلام: «عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنْ الْأُنْثَى وَاحِدَةٌ».

وأشار أمين الفتوى ، إلى أنه يجوز أن يعق عن الغلام بشاة ويصيب بذلك السنة، لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال: «عق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الحسن والحسين عليهما السلام كبشًا كبشًا».

يذكر أن النووي قال: "السنة أن يعق عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، فإن عق عن الغلام شاة حصل أصل السنة، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يستحب أن يعق عن الذكر بشاتين متماثلتين، وعن الأنثى بشاة؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمرهم عن الغلام شاتين مكافئتين وعن الجارية شاة».

وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يعق عن الغلام والجارية « شاة شاة»؛ وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعله.