قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل يرفع مجلس النواب الحصانة عن مرتضى منصور؟ اللجنة التشريعية تقر بطلان عقوبات «الأوليمبية» ضد رئيس نادي الزمالك.. وخطاب برلماني لوقف التحقيق معه في أزمته الأخيرة

مرتضى منصور
مرتضى منصور

  • اللجنة الأوليمبية تقرر وقف مرتضى منصور 4 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه
  • عقوبات مرتضى منصور "باطلة".. نائب: اللجنة الأولمبية لم تستأذن البرلمان
  • بعد أزمته الأخيرة.. هل يرفع البرلمان الحصانة عن مرتضى منصور؟


أثارت أزمة النائب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مع اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب، تساؤلا حول مصير العقوبات التي أقرتها اللجنة في حق النائب بصفته رئيسا للزمالك بوقفه عن مزاولة أى نشاط رياضى فى مصر لمدة (4 سنوات) وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه.


جاء ذلك على خلفية الشكاوى المقدمة من كل من رئيس النادى الأهلى، ورئيس نادى الزمالك السابق، ونائب وأعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك، والاتحاد المصرى لكرة القدم، ورئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، والاتحاد المصرى لكرة اليد، وعدد من الشخصيات الرياضية، والذين يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادى الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التى يمثلونها، مستخدمًا في ذلك قناة الزمالك الفضائية، والتى أخرجها عن دورها الرياضى، وكذا وسائل التواصل الاجتماعى.


عقوبات باطلة
قال النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن عقوبات اللجنة الأوليمبية الصادرة ضد المستشار مرتضى منصور، عضو مجلس النواب ورئيس نادي الزمالك "باطلة" وليست ملزمة، حيث يحق للنائب الطعن في قرار الأوليمية، نظرا لكونه صدر دون الرجوع إلى مجلس النواب.


وأوضح حنفي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه لا يجوز التحقيق مع نائب دون الرجوع إلى مجلس النواب وأخذ إذن المجلس، فإذا وافق يتم التحقيق معه أما إذا رفض فلا يجوز التحقيق مع النائب أو إصدار أي عقوبات أو قرارات بشأنه وهو ما حدث مع النائب مرتضى منصور.


البرلمان يتدخل
بدوره، أرسل المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، خطابا إلى اللجنة الأوليمبية المصرية، برئاسة هشام حطب، بعد أن طالبت اللجنة بمثول رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والنائب بالمجلس المستشار مرتضى منصور للتحقيق أمام اللجنة الأوليمبية دون الرجوع إلى مجلس النواب.


وأكد مجلس النواب أنه وفقًا للقوانين المصرية، والتي تنظم عملية الحصانة البرلمانية سواء الموضوعية أو الإجرائية التي يتمتع بها عضو المجلس، فقد أخطر المجلس اللجنة الأوليمبية بأنه لا يجوز اتخاذ أي إجراءات ضد عضو المجلس إلا بعد صدور قرار من مجلس النواب بذلك طبقًا لأحكام القانون.


من حقه الطعن
وعاد النائب خالد حنفي ليتساءل: "كيف تمت التحقيقات دون إذن البرلمان وبدون حضور النائب"، منوها إلى أن اللجنة الأوليمبة كان لابد أن تقدم جميع المستندات والدلائل الخاصة بالتحقيق مع طلب إذن للبرلمان بالموافقة على التحقيق مع النائب مرتضى منصور وهو ما لم يحدث.


وقال إن الجرائم الجنائية والتأديبية التي يتم فيها اتخاذ عقوبات وقرارات وفقا لقوانين خاصة، وبناءً على تحقيقات قانونية يجب أن يتم أخذ موافقة المجلس على التحقيق مع النائب المتهم، أما القرارات الإدارية فتتم دون الرجوع إلى البرلمان.


وأكد عضو اللجنة التشريعية، أن النائب مرتضى منصور من حقه الطعن على عقوبات اللجنة الأوليمبية أمام المحاكم المختصة وفقا لقانون الرياضة الجديد.


ماذا عن الحصانة؟
كما أثارت الأزمة تساؤلا آخر: هل يتم رفع الحصانة عن النائب؟ خاصة في ظل الطلبات المتكررة التي شهدها المجلس - على مدار انعقاده - برفع الحصانة عن مرتضى منصور، والتي لاقت الرفض.


وفي هذا الشأن، حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب شروط رفع الحصانة عن النائب.


مادة 355
لا يُسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه.


مادة 356
لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها. وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لإتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.


مادة 357
يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية:

أولًا: إذا كان مقدمًا من إحدى الجهات القضائية:

1-أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، بحسب الأحوال.

2-أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.

3-أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.

ثانيًا: إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة, ويجب أن تتوافر فى الراغب فى إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.


ولا يعتبر طلبا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المُشار إليها.