الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

يجوز للزوجة إعطاء زوجها من زكاة مالها بشرط.. أمين الإفتاء يوضح

زكاة المال
زكاة المال

هل يجوز إخراج الزكاة للأزواج المتعثرين.. سؤال ورد إلى الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وأجاب  أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار أنه يجوز للزوجة إعطاء الزكاة لزوجها المتعثر، بشرط أن يكون هناك فقر وتعثر حقيقى وليس وهمى كأن يكون دخل الزوج أقل مما يكفى الاحتياجات الأساسية للأسرة".

وقالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز إعطاء الزكاة لغير المسلمين من المواطنين المحتاجين إلى العلاج أو الوقاية من عدوى كورونا وغيرها من الأمراض وكذلك في كفايتهم وأقواتهم وسد احتياجاتهم، أخذًا بظاهر آية الزكاة الكريمة التي لم تفرق بين مسلم وغير مسلم، وعملًا بمذهب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إجرائه أموال الزكاة لسد حاجة غير المسلمين من مواطني الدولة آنذاك، وهو مذهب جماعة من السلف الصالح وبعض فقهاء المذاهب المعتبرين.

وأوضحت الدار في أحدث فتاواها أن جماعة من الفقهاء أجازوا دفع الزكاة لغير المسلم إذا كان من مستحقيها؛ استدلالًا بعموم آية مصارف الزكاة التي لم تفرق بين المسلمين وغيرهم؛ حتى أن الإمام الرازي في "تفسيره" وضح أن عموم قول الله تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ يشمل المسلم وغير المسلم.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن هذا الرأي هو المشهور من مذهب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومحمد بن سيرين، والزهري، وجابر بن زيد، وعكرمة، وابن شبرمة، من التابعين، وهو قول الإمام زُفَر صاحب الإمام أبي حنيفة رحمهم الله تعالى.