قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

يجوز للزوجة إعطاء زوجها من زكاة مالها بشرط.. أمين الإفتاء يوضح

زكاة المال
زكاة المال

هل يجوز إخراج الزكاة للأزواج المتعثرين.. سؤال ورد إلى الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وأجاب أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار أنه يجوز للزوجة إعطاء الزكاة لزوجها المتعثر، بشرط أن يكون هناك فقر وتعثرحقيقى وليس وهمى كأن يكون دخل الزوج أقل مما يكفى الاحتياجات الأساسية للأسرة".

وقالتدار الإفتاء المصريةإنه يجوز إعطاء الزكاة لغير المسلمين من المواطنين المحتاجين إلى العلاج أو الوقاية من عدوى كورونا وغيرها من الأمراض وكذلك في كفايتهم وأقواتهم وسد احتياجاتهم، أخذًا بظاهر آية الزكاة الكريمة التي لم تفرق بين مسلم وغير مسلم، وعملًا بمذهب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إجرائه أموال الزكاة لسد حاجة غير المسلمين من مواطني الدولة آنذاك، وهو مذهب جماعة من السلف الصالح وبعض فقهاء المذاهب المعتبرين.

وأوضحت الدار في أحدث فتاواها أن جماعة من الفقهاء أجازوادفع الزكاةلغير المسلم إذا كان من مستحقيها؛ استدلالًا بعموم آيةمصارف الزكاةالتي لم تفرق بين المسلمين وغيرهم؛ حتى أن الإمام الرازي في "تفسيره" وضح أن عموم قول الله تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ يشمل المسلم وغير المسلم.

وأشارتدار الإفتاءإلى أن هذا الرأي هو المشهور من مذهب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومحمد بن سيرين، والزهري، وجابر بن زيد، وعكرمة، وابن شبرمة، من التابعين، وهو قول الإمام زُفَر صاحب الإمام أبي حنيفة رحمهم الله تعالى.